الثاني في معارضة اليد مع البينة - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المدعي أو لمن يمت به من مورثه في لغويةاليد فيهما مع إمكان تضعيفه بوضوح الفرقبينهما بتقريب: أن الاعتراف للمدعي اعترافله باليد و ان كانت سابقة، و الاعترافلمورثه لا يكون اعترافا له باليد والملكية السابقة إلا بضميمة مقدمة هي بقاءيد المورث الى حين موته، بل و معها أيضالعدم ثبوت اليد به للوارث (فاسد) لا ينفع فيتشبث الخصم لتصحيح فعل (الأول): من انتزاع(فدك) من يد فاطمة- عليها السلام- ومطالبتها بالبينة لسبق الانتزاع منها علىدعواها النحلة، حيث كان فيما جاء به من(حديث فدك): ان الأول لما بويع و استقام لهالأمر على جميع المهاجرين و الأنصار بعثالى (فدك) من أخرج وكيل فاطمة بنت رسولاللّه (ص) منها، ثم جاءت فاطمة عليهاالسلام، فوقع بينها و بينه من الاحتجاجاتما وقع، و كذا بين علي (ع) و بينه بما ظهرمنه و بان، من المخالفة للكتاب و السنة. ولو سلم المبنى لم يجز انتزاع العين من ذياليد إلا بعد الاعتراف لمن لو تم له لكانللمدعي، و قد انتزعها منها قبل الاعتراف والمخاصمة. و بالجملة: في لغوية اليدبالاعتراف لمورث المدعي و عدمها لنا تأمل،و اللّه العالم.

الثاني في معارضة اليد مع البينة

الثاني: في معارضتها مع البينة التي هي منالأمارات الكاشفة عن الواقع. و تقديمهاعلى اليد مما لا كلام فيه: سواء قلنابكونها أصلا أو إمارة. أما على الأولفواضح، لحكومة الامارة على الأصل و أماعلى على الثاني، فهو و ان كان من تعارضالأمارتين، الا أن الواجب فيه تقديمأقواهما، و هو البينة، لأن اعتبارها فيمورد اليد دليل على تقدمها عليها، كما اناعتبار اليد في مورد الاستصحاب دليل علىتقدمها عليه، و لأنه يلزم من عدم تقدمهاعلى اليد عدم سماع دعوى المدعى على ذي اليدإذ التكليف بالبينة و مطالبتها منه لغو معفرض عدم تقدمها على اليد و لا

/ 409