الثامن - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو كلام حسن جدير بأن يكتب بالنور على وجنات الحور، الا أنه مبني على كون الإقراركالبينة في كونه إمارة ناظرة إلى الواقع،لا أنه من قبيل الأصول التعبدية في وجوبالأخذ بمؤداه و الإلزام بما أقر به حتىيمكن التفكيك في أحكامها، و استفادة أحدالأمرين: من كونه أصلا أو إمارة مبني علىكون الجار متعلقا بالإقرار، أو بجائز، قدمعليه لإفادة الحصر، فيكون الأول مفادالثاني. و الثاني مفاد الأول، الا أنالتعلق بالإقرار يضعّفه لزوم كون القيدحينئذ توضيحا، لأن مفهوم الإقرار لا يتحققالا حيث يكون على النفس فتأمل.

الثامن

(الثامن) لو أقر بما في يده أزيد ثم أقر بهلعمرو بالإضراب، كما لو قال:

هو لزيد بل لعمرو، قضى به للأول بإقراره وغرم بدله للثاني بالحيلولة فهو كالمتلفعليه، لأنه حال بإقراره النافذ عليه للأولبين الثاني و حقه باعترافه، بلا خلاف منهمعتد به، بل عن (الإيضاح): إن ذلك منقواعدهم الظاهر في الإجماع عليه.

و ان حكى عن ابن الجنيد: الرجوع إليه فيمراده ان كان حيا و إلا فهو مال متداعبينهما فان التفت البينة حلفا و اقتسماهاو نفى عنه البعد في الدروس قائلًا بعدحكايته عنه: «و ليس ذلك ببعيد لأنه نسبالإقرار إليهما في كلام متصل، و رجوعه عنالأول إلى الثاني محتمل لكونه عن تحقق وتخمين فالمعلوم انحصار الحق فيهما، أماتخصيص أحدهما فلا» انتهى.

إلا انه من الضعف بمكان، لأن اتصال الكلاممع احتمال الخطأ و التخمين لا ينافيالتعبد بإقراره في النفوذ عليه لإطلاقدليله، و لغوية

/ 409