(الثامن) لو أقر بما في يده أزيد ثم أقر بهلعمرو بالإضراب، كما لو قال: هو لزيد بل لعمرو، قضى به للأول بإقراره وغرم بدله للثاني بالحيلولة فهو كالمتلفعليه، لأنه حال بإقراره النافذ عليه للأولبين الثاني و حقه باعترافه، بلا خلاف منهمعتد به، بل عن (الإيضاح): إن ذلك منقواعدهم الظاهر في الإجماع عليه. و ان حكى عن ابن الجنيد: الرجوع إليه فيمراده ان كان حيا و إلا فهو مال متداعبينهما فان التفت البينة حلفا و اقتسماهاو نفى عنه البعد في الدروس قائلًا بعدحكايته عنه: «و ليس ذلك ببعيد لأنه نسبالإقرار إليهما في كلام متصل، و رجوعه عنالأول إلى الثاني محتمل لكونه عن تحقق وتخمين فالمعلوم انحصار الحق فيهما، أماتخصيص أحدهما فلا» انتهى. إلا انه من الضعف بمكان، لأن اتصال الكلاممع احتمال الخطأ و التخمين لا ينافيالتعبد بإقراره في النفوذ عليه لإطلاقدليله، و لغوية