تكملة
(تكملة): هل اليمين اعتبرت في حق المنكرإرفاقا به عن كلفة إقامة البينة أو هيمعينة عليه مختصة حجته بها- كما يقتضيهظاهر النبوي المتقدم (2) و لو بمعونةالتفصيل القاطع للشركة، و صريح خبر منصورابن حازم عن الصادق عليه السلام: «قلت لهرجل في يده شاة فجاء رجل و ادعاها و أقامالبينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع و لميهب، و جاء الذي في يده البينة مثلهم عدولأنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب؟ قال أبوعبد اللّه عليه السلام: حقها للمدعي و لاأقبل من الذي هي في يده بينة لان اللّه عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانتله بينة و إلا فيمين الذي هو في يده، هكذاأمر اللّه عز و جل» (3).(1) الوسائل: كتاب القضاء، باب 4 من أبوابكيفية الحكم و أحكام الدعوى. و الرواية عنالشيخ أي الإمام موسى بن جعفر (ع) و هيطويلة حذف في المتن من أولها و من آخرها. (2) إشارة إلى قوله (ص): البينة على من ادعى،و اليمين على من ادعى عليه، أو من أنكر. (3) الوسائل، كتاب القضاء، باب 12 من أبوابكيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث(14).