الخامس: لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتهاأمته الموطوءة، حرمت الموطوءة مؤبدا،لأنها أم زوجته، و الصغيرة أيضا كذلكمطلقا لأنها: إما بنته أو ربيبته التي دخلبأمها الا أنه لا يرجع هنا على الموطوءةبمهر الصغيرة، لو ثبت لها عليه مهر، و انقلنا بالرجوع على الكبيرة بمهر (1) هذه الجملة شرح لقول المحقق في أخرياتالمسألة الرابعة من أحكام الرضاع- «و لوكان له زوجتان و زوجة رضيعة فأرضعتها إحدىالزوجتين أولا، ثم أرضعتها الأخرى حرمتالمرضعة الأولى و الصغيرة دون الثانية،لأنها أرضعتها و هي بنته».