الخامس لو كانت له زوجة صغيرة - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«و لا يلزم منه عدم حرمة ربيبته التي هيبنت من كانت زوجته المدخول بها، ضرورةالفرق بين مصداق قوله تعالى «وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْمِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْبِهِنَّ» و بين قوله «أُمَّهاتُنِسائِكُمْ» فإن الأولى صادقة قطعا علىبنت من كانت زوجة، بخلاف الثانية، الظاهرةفي اعتبار اجتماع الأمية و الزوجية، خصوصامع اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق انشابهه، على أنه قد عرفت انحصار المحرّم فيالرضاع بما يحرّم من النسب، و ليس في النسبمن انحصر صدقها في أم من كانت زوجة، إذ أمالمطلقة- مثلا- ليس حرمتها لذلك بل لتحققالصدق قبل الطلاق و هو سبب التحريم مؤبدافليس حرمتها لأنها أم من كانت زوجته بللأنها كانت أم زوجة فعلا .. بخلاف الربيبة،فان في النسب بنت من كانت زوجة مندرجة تحتالآية الشريفة، فيحرم مثلها في الرضاع» (1).

و لعل الذي دعاه الى الفرق حتى قطع بدخولبنت من كانت زوجة في آية تحريم الربائبكلمة «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» فيها.

و أنت خبير بأن الدخول لا مدخلية له في صدق«نِسائِكُمْ» على من كانت زوجة، إناعتبرنا التلبس في صدق المشتق حقيقة.

الخامس لو كانت له زوجة صغيرة

الخامس: لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتهاأمته الموطوءة، حرمت الموطوءة مؤبدا،لأنها أم زوجته، و الصغيرة أيضا كذلكمطلقا لأنها: إما بنته أو ربيبته التي دخلبأمها الا أنه لا يرجع هنا على الموطوءةبمهر الصغيرة، لو ثبت لها عليه مهر، و انقلنا بالرجوع على الكبيرة بمهر

(1) هذه الجملة شرح لقول المحقق في أخرياتالمسألة الرابعة من أحكام الرضاع- «و لوكان له زوجتان و زوجة رضيعة فأرضعتها إحدىالزوجتين أولا، ثم أرضعتها الأخرى حرمتالمرضعة الأولى و الصغيرة دون الثانية،لأنها أرضعتها و هي بنته».

/ 409