الرابع أركان الرضاع الموجبة لنشرالحرمة - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التحريم لو أرضعت أمته الموطوءة زوجتهالصغيرة حيث قال: و لو أرضعت أمته الموطوءةزوجته حرمتا- الى أن قال- و يحتمل قويا عدمالتحريم بالمصاهرة» (1).

قلت أما: حرمة الأمة، فلكونها أما لزوجتهبالرضاع المنزل منزلة أمها من النسب. و أماالزوجة، فلكونها بنت موطوئته بالرضاع، إنكان اللبن من غيره، و بنته ان كان اللبنمنه، فتحريمهما في غير صدق البنتيةبالمصاهرة، لكن بعد تنزيل الرضاع منزلةالنسب. و منشأ ما احتمله قويا كونه منتنزيل الرضاع منزلة المصاهرة، و هو توهمفاسد- كما عرفت.

الرابع أركان الرضاع الموجبة لنشرالحرمة

الرابع: أركان الرضاع الموجبة لنشرالحرمة ثلاثة: الرضيع و المرتضعة و صاحباللبن، كأركان النسب المتحققة بالولد ووالديه، فتنشر الحرمة بالرضاع من الرضيعإليهما، و إلى كل من أبوي كل منهما فصاعدامطلقا نسبا و رضاعا، خلافا للقواعد و ثانيالمحققين في شرحه في بعض صور الثاني- كماستعرف- و إلى أولادهما فنازلا، و الى حاشيةكل منهما، و من أبويهما دون أولادها لأنبنت العم و العمة- و كذا بنت الخال والخالة- لا يحر من عليه، و منهما اليهفنازلا من غير فرق في جميع الطبقات- صعوداو نزولا- بين النسب و الرضاع، إذا وجد بهالعنوان المحرم بالنسب، فالمرضعة أمللرضيع، و صاحب اللبن أب له، و آباؤهما وأمهاتهما أجداد و جدات، و إخوتهما عم وعمة، و خال و خالة، و أولادهما إخوة له، وأولادهم أولاد أخ أو أخت، و أولادهبالنسبة إليهما أولاد ابن أو بنت لهمافتنشر الحرمة في جميع ذلك نسبا و رضاعا علىالشرط المتقدم.

(1) كتاب النكاح، الفصل الأول في الرضاع منالمحرمات السببية في أخريات المطلبالثالث منه.

/ 409