الرابع أركان الرضاع الموجبة لنشرالحرمة
الرابع: أركان الرضاع الموجبة لنشرالحرمة ثلاثة: الرضيع و المرتضعة و صاحباللبن، كأركان النسب المتحققة بالولد ووالديه، فتنشر الحرمة بالرضاع من الرضيعإليهما، و إلى كل من أبوي كل منهما فصاعدامطلقا نسبا و رضاعا، خلافا للقواعد و ثانيالمحققين في شرحه في بعض صور الثاني- كماستعرف- و إلى أولادهما فنازلا، و الى حاشيةكل منهما، و من أبويهما دون أولادها لأنبنت العم و العمة- و كذا بنت الخال والخالة- لا يحر من عليه، و منهما اليهفنازلا من غير فرق في جميع الطبقات- صعوداو نزولا- بين النسب و الرضاع، إذا وجد بهالعنوان المحرم بالنسب، فالمرضعة أمللرضيع، و صاحب اللبن أب له، و آباؤهما وأمهاتهما أجداد و جدات، و إخوتهما عم وعمة، و خال و خالة، و أولادهما إخوة له، وأولادهم أولاد أخ أو أخت، و أولادهبالنسبة إليهما أولاد ابن أو بنت لهمافتنشر الحرمة في جميع ذلك نسبا و رضاعا علىالشرط المتقدم.(1) كتاب النكاح، الفصل الأول في الرضاع منالمحرمات السببية في أخريات المطلبالثالث منه.