التحريم لو أرضعت أمته الموطوءة زوجتهالصغيرة حيث قال: و لو أرضعت أمته الموطوءةزوجته حرمتا- الى أن قال- و يحتمل قويا عدمالتحريم بالمصاهرة» (1).
قلت أما: حرمة الأمة، فلكونها أما لزوجتهبالرضاع المنزل منزلة أمها من النسب. و أماالزوجة، فلكونها بنت موطوئته بالرضاع، إنكان اللبن من غيره، و بنته ان كان اللبنمنه، فتحريمهما في غير صدق البنتيةبالمصاهرة، لكن بعد تنزيل الرضاع منزلةالنسب. و منشأ ما احتمله قويا كونه منتنزيل الرضاع منزلة المصاهرة، و هو توهمفاسد- كما عرفت.
الرابع أركان الرضاع الموجبة لنشرالحرمة
الرابع: أركان الرضاع الموجبة لنشرالحرمة ثلاثة: الرضيع و المرتضعة و صاحباللبن، كأركان النسب المتحققة بالولد ووالديه، فتنشر الحرمة بالرضاع من الرضيعإليهما، و إلى كل من أبوي كل منهما فصاعدامطلقا نسبا و رضاعا، خلافا للقواعد و ثانيالمحققين في شرحه في بعض صور الثاني- كماستعرف- و إلى أولادهما فنازلا، و الى حاشيةكل منهما، و من أبويهما دون أولادها لأنبنت العم و العمة- و كذا بنت الخال والخالة- لا يحر من عليه، و منهما اليهفنازلا من غير فرق في جميع الطبقات- صعوداو نزولا- بين النسب و الرضاع، إذا وجد بهالعنوان المحرم بالنسب، فالمرضعة أمللرضيع، و صاحب اللبن أب له، و آباؤهما وأمهاتهما أجداد و جدات، و إخوتهما عم وعمة، و خال و خالة، و أولادهما إخوة له، وأولادهم أولاد أخ أو أخت، و أولادهبالنسبة إليهما أولاد ابن أو بنت لهمافتنشر الحرمة في جميع ذلك نسبا و رضاعا علىالشرط المتقدم.
(1) كتاب النكاح، الفصل الأول في الرضاع منالمحرمات السببية في أخريات المطلبالثالث منه.