المسألة الرابعة - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا و ربما استدل على بطلان الأجل فيالقرض بما دل على استحبابه الظاهر في كونهمستحبا ابتداء و استدامة إلى حصول الوفاء،و هو ينافي وجوب الإنظار إلى الأجل.

و فيه: ان استحباب القرض من حيث هو قرض لاينافي عروض الوجوب عليه بسبب الشرط لعموم«المؤمنون عند شروطهم» (و دعوى) أن عموم(المؤمنون عند شروطهم) الشامل لما لو كانالشرط في عقد القرض و غيره معارض لعموم مادل على استحباب القرض الشامل لصورتي وقوعالشرط فيه و عدمه معارضة العامين من وجه،فيرجح في القرض المشروط بالأجل- و هو موردالتعارض- عموم أدلة القرض باعتضادهبالشهرة المستفيضة (يدفعها) أن إطلاقاتالقرض مسوقة لاستحبابه من حيث هو قرض غيرناظرة إلى كيفيته من حيث اشتراط الأجل فيهو عدمه، فهي من هذه الحيثية مهملة لا عمومفيها حتى يعارض عموم ما دل على الوفاءبالشرط فيبقى عموم (المؤمنون) سليما عنالمعارض. و بذلك ظهر ضعف ما عليه شيخنا في(الجواهر) من بطلان شرط الأجل في القرض معاختياره لكون عقده من العقود اللازمةمستدلا عليه بذلك.

هذا و لا يخفى عليك ان النزاع في جواز عقدالقرض و لزومه غير النزاع في لزوم شرطالأجل فيه و عدمه، فان النزاع في الأوليرجع الى جواز فسخ الملك و الرجوع بالعين وعدمه، و في الثاني إلى جواز مطالبة البدلقبل الأجل و عدمه، و أحدهما غير الآخر، وهو واضح.

المسألة الرابعة

(المسألة الرابعة): في متعلق القرض و مايصح اقتراضه. و قد ذكروا له ضابطا، و هو أنكل ما يضبط وصفه و قدره يجوز اقتراضه.

و لا ريب بل لا خلاف- كما قيل- في طردهبمعنى صحة قرض مضبوط الوصف و القدر، و انماالكلام في عكسه، و هو أن كل ما لا يضبطوصفه‏

/ 409