الرابع: لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجةصغيرة فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاعالمحرّم، ثم أرضعتها الأخرى كذلك حرمتالصغيرة مؤبدا، ان كان بلبنة، أو لم يكن ولكن دخل بإحديهما، لأنها: إما بنته أوربيبته التي دخل بأمها، و الأولى منالمرضعتين مؤبدا مطلقا، و ان لم يدخل بهالأنها أم زوجته و تحرم الثانية أيضا علىالمشهور شهرة عظيمة، لصدق «وَ أُمَّهاتُنِسائِكُمْ» عليها الشاملة لمن هي أم زوجةفعلا أو صارت أم من كانت زوجة، لأن الإضافةتكفي في صدقها أدنى الملابسة مع منع جريان«نِسائِكُمْ» المضاف مجرى المشتق- أولا- ولو سلم جريانه مجراه، فنمنع اعتبار التلبسفي صدق المشتق- ثانيا- و لو سلم فنمنعاعتباره في المقام- ثالثا- و ان اعتبرناهفي غيره لعدم اعتباره في «نِسائِكُمْ» فيآية تحريم الربائب بالنص و الإجماع، (والتفكيك) بينهما: بدعوى عدم استلزام صرفظهور أحدهما بقرينة صرف ظهور ما لم تقمعليه قرينة (ركيك) تأباه وحدة السياق،مضافا إلى ما يظهر من موارد التحريمبالمصاهرة كون السبب مجرد حدوث علقتيالنسب و الزوجية و ما بحكمها في الخارج، ولا دليل على شرطية اتحادهما في الزمان. بليمكن أن يستدل عليه في المقام بحديث «يحرممن الرضاع ما يحرم من النسب» لأن أم الزوجةفي النسب محرمة، فأمها من الرضاع كذلك منغير فرق بين سبق الأمومة و لحوقها، غير أنالأمومة من النسب لا يمكن فرض تحققعنوانها بعد الزوجية لتأخر التكوين. بخلافعنوان الأمومة من الرضاع، و لذا تحرمالربيبة لو تأخر حدوث عنوان البنتية والأمية عن انفساخ الزوجية.