الجزء الثالث - بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
ورود
✕
فارسی
کردی
العربیه
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
✕
کانال فیلم من
تبیان من
فایلهای من
کتابخانه من
پنل پیامکی
وبلاگ من
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است
با بیش از
100000
منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی
جستجو بر اساس ...
همه
عنوان
پدیدآور
موضوع
یادداشت
تمام متن
اصطلاحنامه
مجموعه ها
مرورالفبایی
لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی
پرسش از کتابدار
ارسال منبع
بلغة الفقیه - جلد 3
السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم
|
نمايش فراداده
،
افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان
آدرس پست الکترونیک گیرنده :
آدرس پست الکترونیک فرستنده :
نام و نام خانوارگی فرستنده :
پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :
کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم
فونت
پیش فرض
تیتر
کودک
میترا
نازنین
اندازه قلم
+
-
پیش فرض
حالت نمایش
روز
نیمروز
شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
الجزء الثالث
رسالة في منجزات المريض
في نفوذ منجزات المريض
إن التصرف الممنوع عنه يعم التصرف فيالعين أو المنفعة
بيان كون المنجزات من الأصل أو الثلث
الأقوال في المسألة
القول بنفوذه من الأصل
القول بنفوذه من الثلث
الاستدلال على كون المنجزات من الأصلبالروايات
الاستدلال به على النفوذ من الثلثبالاخبار
الامور المتفرعة على النفوذ من الثلث
الأول- تقدم الدين عليها
الثاني- بتعيين المنجز ثلثا
الثالث- كون العبرة بثلث المال عندالموت
الرابع- تقديم المتقدم منها
أقوال الفقهاءفي نفوذ الاقرار في مرضالموت
أحدها نفوذه من الأصل مطلقا
ثانيها- التفصيل بين التهمة و عدمها
ثالثها- إنه من الأصل مع العدالة و عدمالتهمة مطلقا
رابعها- ان كان المقر عدلا فهو من الأصل
خامسها- انه للأجنبي من الأصل مطلقا
سادسها من نفوذه من الثلث في حق الوارث
سابعها ان كان بدين فهو من الأصل مطلقا
ثامنها- انه ان كان مأمونا فهو من الأصل
تاسعها- نفوذه من الثلث
بقي هنا إشكال في ضمن إشكال
رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث
اختلفوا في حرمان الزوجة من الارث فيموضعين
الموضع الأول فيما تحرم منه من أعيانالتركة
الأقوال فيما تحرم الزوجة من الأعيان
أحدها حرمانها من مطلق الارض
الثاني توريثها من قيمة النخل و الشجر
الثالث- اختصاص الحرمان بخصوص أرضالرباع
الرابع اختصاص الحرمان بالرباع أرضا وعمارة
منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار
حجج الاقوال في المسألة
الموضع الثاني هل يعم الحرمان- مطلقالزوجة- أو يختص بغير ذات الولد منها؟قولان معروفان
الأول منسوب- كما في الرياض و غيره
الثاني منسوب إلى الشيخ في النهاية
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها
الأول خص الحرمان بالرباع
الثاني الآلات التي تحرم من عينها و ترثمن قيمتها
الثالث في كيفية التقويم
الرابع لو لم يكن مع الزوجة وارث غيرالامام
الخامس هل يتعين على الوارث دفع حصةالزوجة من القيمة
السادس هل يجوز للوارث قبل إعطاء الزوجةحقها من القيمة التصرف في تلك الأعيان
السابع التفصيل بين ذات الولد و غيرها
الثامن توزيع الدين على ما ترث منهالزوجة
التاسع حق الزوجة حق مالي يجوز الصلحعليه
العاشر لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى و الخنثى
الحادي عشر لو ملكت الزوجة شيئا من رقبةالأرض
الثاني عشر إذا كان في الأرض التي لم ترثمنها
رسالة في الرضاع
نصدر المسألة تيمنا بما يدل عليه منالكتاب و السنة
فمن الكتاب
من الثاني أخبار
تمام الكلام في هذه المسألة ينتهي في طيمقدمة، و مباحث، و خاتمة
أما المقدمة
أما المباحث
فالأول منها في بيان معنى العبارة
الثاني ان الثابت من نصوص التحريمبالرضاع
الثالث في تنزيل الرضاع منزلة النسب
الرابع أركان الرضاع الموجبة لنشرالحرمة
الخامس في شروط نشر الحرمة بالرضاع
أما الأول
أما الثاني
أما الثالث: و هو ما يعتبر في الرضاعفأمور
أن يكون الرضاع بلبن واحد و هو معتبربوجهين
الأول اعتباره في القدر المحرم منالرضعات
الثاني يعتبر اتحاد الفحل
منها الكمية
ان الكمية المعتبرة عندنا لها تقديراتثلاثة بحسب الأثر و الزمان و العدد
أما الأول فهو ما أنبت اللحم و شدّالعظم
أما الثاني رضاع يوم و ليلة
أما الثالث و هو التقدير بالعدد
من الأمور المعتبرة في الرضاع
أن يكون الرضاع بلبن غير ممزوج بغيره
المبحث السادس لا فرق في التحريم بالرضاعبين سبقه على النكاح أو لحوقه له
و يتفرع عليه فروع
الأول: لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها
الثاني لو كان له زوجتان كبيرة، و صغيرة
الثالث لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت لهزوجتين صغيرتين
الرابع لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجةصغيرة
الخامس لو كانت له زوجة صغيرة
السادس لو كان لاثنين زوجتان
بقي هنا مسائل
الأولى
الثانية
تمام الكلام في المسألة ينتهي فيمقامين
الأول: في طريق الشهادة
أما الثاني
الثالثة: لو ملك أحد عموديه من الرضاع
الرابعة ثبوت الرضاع بشهادة النساء
الخامسة يقع الظهار بالرضاع
خاتمة
تنبيه
رسالة في الولايات
الكلام فيها يتم بذكر مقدمة و مباحث
أما المقدمة
الولاية لغة
موارد الولاية بالمعنى الاخص و بالمعنىالاعم
الاستدلال بالعقل و النقل في ولاية النبيص و الأئمة ع
أما العقل
أما النقل
فمن الكتاب
من السنة
هاهنا مباحث
المبحث الأول في ولاية الفقيه في زمنالغيبة
الكلام فيه:- تارة في ثبوتها له، و أخرى-في القدر الثابت منها، و ثالثة- في المولىعليه و موارد الولاية
ثبوت الولاية للفقيه
الكلام في القدر الثابت منها للفقيه
تقريب الاستدلال بالأخبار
أما الجملة الأولى
أما الثانية
أما الثالثة
أما الرابعة
تحقيق المرادمن ولاية الفقيه
الكلام في موارد ثبوت الولاية للفقيه
فمنها- الصغير و المجنون
الولاية على الغائب في أمواله
المرأة المفقود زوجها المقطوع أثره
الولاية على المحجور عليه
أما المحجور عليه للجنون
أما المحجور عليه للتبذير كالسفيه
أما المحجور عليه للصغر
ولايته على المفلس
- ولايته على الممتنع عن أداء الحق
ولايته على الأوقاف العامة
ولايته على المال الذي لا وارث له
تنبيه
المبحث الثاني في ولاية الأب و الجد
في الولاية بالقرابة
مناقشة الترتيب بين الأجداد و بيان حجمالمسألة بصورها الثلاثة
الأولى اشتراك الأجداد مطلقا
الثانية لو فقد الجد الأدنى
الثالثة لو فقد الأب
هل يعتبر في ولاية الأب و الجد رعايةالمصلحة أو يكفي عدم المفسدة
ما هو المعيار في المصلحة
المبحث الثالث في ولاية الوصي
المبحث الرابع في ولاية المقاصّة
تفصيل مسألة المقاصة من حيث كونها ديناأو عينا
أما الأول
أما الثاني
أما الثالث
حيثما أراد التقاص و لم يمكن الأخذ بقدرحقه
المبحث الخامس في ولاية المتصدق لمجهولالمالك
المبحث السادس في ولاية الحسبة
من الموارد المنصوص عليه بخصوصه
الوجوه المحتملة في المماثلة بين أمورأربعة
هل الولاية للفاسق مع تعذر العدول
أما الأول
أما الثاني
رسالة في قاعدة اليد
فهنا مقامات
المقام الأول في معنى اليد
اليد على الشيء تكون سببا للملك و أخرىمسببة عنه
فالأول كالحيازة للمباح
و الثاني و هو ما كان مسببا
صدق اليد على الدار لمن أغلق بابها
يد الودعي على الوديعة
المقام الثاني في الدليل على اعتباراليد
الروايات المستفيضة
المروية- في الوسائل صحيحا
رواية حمزة بن حمران
صحيحة العيص
موثقة يونس بن يعقوب
يعتبر في التملك باليد كالحيازة للمباحقصد الملك
يستثني من تأثير اليد موات الأرضالمملوكة بالأحياء
السبق إلى الأوقاف العامة
المقام الثالث في مقدار عموم قاعدة اليد
الكلام فيه يتم في طي أمور
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
فان كان الأول
و ان كان الثاني
العاشر
المقام الرابع في تقديم اليد علىالاستصحاب عند المعارضة
فهنا موارد ثلاثة
الأول في معارضتها مع الاستصحاب
الثاني في معارضة اليد مع البينة
الثالث معارضة اليد مع الاستفاضة
تذييل
قاعدة من ادعى ما لا يد لأحد عليه
يدل على الأولى من القاعدتين
الدليل على القاعدة الثانية
رسالة في أحكام الدعاوي
فهنا مقامات
المقام الأول في معنى المدعي عرفا
المقام الثاني في حكم المدعي و المدعىعليه
ذكر موارد يقبل فيها قول المدعي بلا بينة
دعوى الأمين تلف العين المقبوضة له
دعوى الودعي رد الوديعة إلى المالك معإنكاره
دعوى المالك إبدال النصاب في أثناءالحول
دعوى المالك نقصان ما خرص عليه
دعوى الذمي الإسلام قبل الحول
دعوى الصبي الحربي الذي ظاهره البلوغبالنبات
دعوى البلوغ
دعوى من عليه الحق الإعسار
تكملة
المقام الثالث في التداعي
فهنا صور
الصورة الأولى- ما لو كانت العين بيدهما،و هي على أقسام
القسم الأول إذا لم تكن لهما بينة
في التداعي و جوابه و مواردالنقض
مسألة ما لو أودعه إنسان درهمين
ما لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما
ما لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما
القسم الثاني لو كانت لأحدهما بينة دونالآخر
القسم الثالث لو كانت لكل واحد منهمابينة على ما يدعيه
الصورة الثانية ما إذا كانت العين بيدأحدهما
الصورة الثالثة ما لو كانت العين بيدثالث
عرض الروايات في الصورة التداعي والخصومة
رواية تميم بن طرفة
رواية غياث
رواية إسحاق عن أبي عبد اللّه عليهالسلام
صحيح داود عن أبي عبد اللّه (ع)
موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (ع)
رواية البصري
ما أرسله في كشف اللثام عن علي عليهالسلام
الصورة الرابعة ما لو تداعيا مع التقارنعرفا
رسالة في القرض
في الثواب القرض من الكتاب
في الثواب القرض من السنة
تنقيح مهمات مسألة القرض يتم في ذكرمسائل
المسألة الأولى في حقيقة القرض
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
ضمان المثلي انما هو بمثله
إن المضمون بالقيمة لو طالب المقرضبحقه
بيان الضابط المائز بين المثلي والقيّمي
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الجزء الثالث
رسالة في منجزات المريض