حجج الاقوال في المسألة - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و متاع البيت مما ترك، و يقوم النقض والأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقهامنه» «1» و موثقة مثلها الا أن (الرقيق)فيها بدل (الفرش) و ليس فيها الأبواب ورواية طربال نحو الموثقة الا انه قال فيها(و يقوم النقض و الأجذاع و القصب و الأبواب)«2».

و منها- رواية محمد بن مسلم: «النساء لايرثن من الأرض و لا من العقار شيئا» «3».

و منها- رواية الصدوق في (الفقيه) عن ابنأبي عمير عن ابن أذينة:

«في النساء إذا كان لهن ولد أعطين منالرباع» «4»

حجج الاقوال في المسألة

إذا وقفت على ما تلوناه عليك من الأخبارفاعلم إن كلا من هذه الأقوال- عدا المشهور-يركن قائله الى بعض منها، فنقول:

حجة الإسكافي: عمومات الكتاب، منضماإليها روايتا عبيد بن زرارة، و ابن أبييعفور المتقدمة، و قريب منهما خبر أبيالجارود الدالة على توريثها من كل شي‏ء.

و فيه: أنها مخصصة- بعد الإجماع المحصل،فضلا عن المنقول البالغ فوق جيد الاستفاضةعلى حرمانها في الجملة- بالأخبارالمتقدمة،

(1) الوسائل كتاب الفرائض باب 6 من ميراثالأزواج حديث(1)

(2) في الاستبصار، باب 94 حديث(9)، الحديثبسنده عن خطاب ابن أبي محمد الهمداني عنطربال بن رجا عن أبي جعفر(ع):

«أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرىو الدور و السلاح و الدواب شيئا، و ترث منالمال و الرقيق و الثياب و متاع البيت مماترك و يقوم النقض و الجذوع و القصب فتعطىحقها منه».

(3) الوسائل كتاب الفرائض باب 6 من ميراثالأزواج حديث(4).

(4) الوسائل، أبواب ميراث الأزواج، باب 7حديث(2)

/ 409