حجج الاقوال في المسألة
إذا وقفت على ما تلوناه عليك من الأخبارفاعلم إن كلا من هذه الأقوال- عدا المشهور-يركن قائله الى بعض منها، فنقول: حجة الإسكافي: عمومات الكتاب، منضماإليها روايتا عبيد بن زرارة، و ابن أبييعفور المتقدمة، و قريب منهما خبر أبيالجارود الدالة على توريثها من كل شيء. و فيه: أنها مخصصة- بعد الإجماع المحصل،فضلا عن المنقول البالغ فوق جيد الاستفاضةعلى حرمانها في الجملة- بالأخبارالمتقدمة،(1) الوسائل كتاب الفرائض باب 6 من ميراثالأزواج حديث(1) (2) في الاستبصار، باب 94 حديث(9)، الحديثبسنده عن خطاب ابن أبي محمد الهمداني عنطربال بن رجا عن أبي جعفر(ع): «أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرىو الدور و السلاح و الدواب شيئا، و ترث منالمال و الرقيق و الثياب و متاع البيت مماترك و يقوم النقض و الجذوع و القصب فتعطىحقها منه». (3) الوسائل كتاب الفرائض باب 6 من ميراثالأزواج حديث(4). (4) الوسائل، أبواب ميراث الأزواج، باب 7حديث(2)