السادس لو كان لاثنين زوجتان - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصغيرة في الفروع المتقدمة ان كانتالأمة مملوكة له، لان السيد لا يثبت له علىمملوكته مال، إلا إذا كانت مكاتبة مطلقا،و لو كانت مشروطة، لصيرورتها بحيث يمكن لهالاستحقاق عليها و ان كانت موطوءة بالعقدأو بالتحليل فيستتبع به بعد عتقها.

خلافا لشيخنا في (الجواهر) حيث مال الىالاستتباع مطلقا و لو كانت مملوكته، عملابقاعدة الضمان في إتلاف المال (1).

و هو ضعيف، للفرق الواضح بين مملوكه ومملوك غيره، لان الأول لا يمكن الاستحقاقله عليه، و الثاني لا يمكن الاستيفاء منه،لمزاحمة حق مالكه المقدم على حقه، فيستتبعبعد العتق، لعدم المزاحمة حينئذ. و لو قيلبتأخر الاستحقاق في الأول إلى العتق، لزمتخلف المعلول عن علته.

السادس لو كان لاثنين زوجتان

السادس: لو كان لاثنين زوجتان: كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهما زوجته، و تزوجبالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرةالرضاع المحرم حرمت الكبيرة عليهمامطلقا، و ان لم يدخلا بها، لصيرورتها أمزوجة بالنسبة إلى أحدهما، و أم من كانتزوجته بالنسبة إلى الآخر، بناء علىالأقوى: من التحريم بذلك، و حرمت الصغيرةعليهما، ان دخلا بها، و على من دخل، اناختص الدخول بأحدهما، لصيرورتها ربيبتهالتي دخل بأمها، كما أنه لو فرض اللبنلأحدهما صارت بنتا.

بقي هنا مسائل

بقي هنا مسائل:

الأولى

الأولى- إذا قال: هذه أختي من الرضاع أوبنتي أو

(1) قال- في شرح قول المحقق في أحكام الرضاعمن كتاب النكاح:

«الخامسة: لو كانت له أمة بطأها، فأرضعتزوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه، و يثبتمهر الصغيرة، و لا يرجع به على الأمة .. الاأن الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن التأمل، إن لميكن إجماعا، ضرورة اشتراك ضمانه مالالغير، و يتبع به بعد العتق ان أعتق ..».

/ 409