السادس لو كان لاثنين زوجتان
السادس: لو كان لاثنين زوجتان: كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهما زوجته، و تزوجبالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرةالرضاع المحرم حرمت الكبيرة عليهمامطلقا، و ان لم يدخلا بها، لصيرورتها أمزوجة بالنسبة إلى أحدهما، و أم من كانتزوجته بالنسبة إلى الآخر، بناء علىالأقوى: من التحريم بذلك، و حرمت الصغيرةعليهما، ان دخلا بها، و على من دخل، اناختص الدخول بأحدهما، لصيرورتها ربيبتهالتي دخل بأمها، كما أنه لو فرض اللبنلأحدهما صارت بنتا.بقي هنا مسائل
بقي هنا مسائل:الأولى
الأولى- إذا قال: هذه أختي من الرضاع أوبنتي أو(1) قال- في شرح قول المحقق في أحكام الرضاعمن كتاب النكاح: «الخامسة: لو كانت له أمة بطأها، فأرضعتزوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه، و يثبتمهر الصغيرة، و لا يرجع به على الأمة .. الاأن الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن التأمل، إن لميكن إجماعا، ضرورة اشتراك ضمانه مالالغير، و يتبع به بعد العتق ان أعتق ..».