القول بنفوذه من الثلث
و أما القول بنفوذه من الثلث فهو مذهب جمّغفير من الأصحاب نتلو عليك أيضا جملة منعباراتهم: قال الشيخ في (المبسوط) في باب الوصية:«رجل أعتق عبدا له، لا مال له غير، في مرضهالمخوف، نظر فيه: فان لم يجزه الورثة بطلالعتق في ثلثي العبد، و صح في الثلث، ويكون الولاء في الثلث له» (3).(1) كشف الرموز للحسن اليوسفي الآبي، و هوكشف و شرح رموز كتاب (المختصر النافع)لأستاذه المحقق الحلي، و لعله أول شرحلهذا الكتاب. و الكتاب لا يزال من نفائسالمخطوطات، يقول السيد بحر العلوم فيرجاله المطبوع (ج 2 ص 182): في آخر الحديث عنالكتاب و مؤلفه: «و عندي من كتابه نسخةقديمة بخط بعض العلماء، و عليها خطالعلامة المجلسي- طاب ثراه- و في آخرها: انفراغه من تأليف الكتاب في شهر شعبان سنةاثنتين و سبعين و ستمائة، و تاريخ نقلالنسخة سنة ثمان و ستين و سبعمائة». (2) راجع: آخريات كتاب الوصية، الثالثة- منمسائل تصرفات المريض و قبل كلمة: (للأصل)هذه الجملة: و هو أقرب، مع قبول الأحاديثالمعارضة للحمل على الوصية و عدم إبائهاعن ذلك، كما فعل مولانا ..». (3) راجع ذلك في أوائل كتاب الوصايا(ج 4 ص 10)طبع المكتبة المرتضوية إيران