القول بنفوذه من الثلث - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصحاب (1) و قال السبزواري في (الكفاية):«و أما التبرعات المحضة كالهبات و الصدقاتو ما في حكمها كالبيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه في القدر الزائد مماأخذه من العوض، فاختلف الأصحاب في حكمهافقيل إنها تمضي من الثلث، و قيل: من الأصل،و هو أقرب، للأصل» (2).

القول بنفوذه من الثلث

و أما القول بنفوذه من الثلث فهو مذهب جمّغفير من الأصحاب نتلو عليك أيضا جملة منعباراتهم:

قال الشيخ في (المبسوط) في باب الوصية:«رجل أعتق عبدا له، لا مال له غير، في مرضهالمخوف، نظر فيه: فان لم يجزه الورثة بطلالعتق في ثلثي العبد، و صح في الثلث، ويكون الولاء في الثلث له» (3).

(1) كشف الرموز للحسن اليوسفي الآبي، و هوكشف و شرح رموز كتاب (المختصر النافع)لأستاذه المحقق الحلي، و لعله أول شرحلهذا الكتاب. و الكتاب لا يزال من نفائسالمخطوطات، يقول السيد بحر العلوم فيرجاله المطبوع (ج 2 ص 182): في آخر الحديث عنالكتاب و مؤلفه: «و عندي من كتابه نسخةقديمة بخط بعض العلماء، و عليها خطالعلامة المجلسي- طاب ثراه- و في آخرها: انفراغه من تأليف الكتاب في شهر شعبان سنةاثنتين و سبعين و ستمائة، و تاريخ نقلالنسخة سنة ثمان و ستين و سبعمائة».

(2) راجع: آخريات كتاب الوصية، الثالثة- منمسائل تصرفات المريض و قبل كلمة: (للأصل)هذه الجملة: و هو أقرب، مع قبول الأحاديثالمعارضة للحمل على الوصية و عدم إبائهاعن ذلك، كما فعل مولانا ..».

(3) راجع ذلك في أوائل كتاب الوصايا(ج 4 ص 10)طبع المكتبة المرتضوية إيران‏

/ 409