المقام الرابع في تقديم اليد علىالاستصحاب عند المعارضة
(المقام الرابع) في حكم معارضتها مع غيرهامن الاستصحاب أو البينة أو الاستفاضة
فهنا موارد ثلاثة
فهنا موارد ثلاثة:
الأول في معارضتها مع الاستصحاب
(الأول) في معارضتها مع الاستصحاب. والكلام فيه مرة- في غير صورة التنازع- وأخرى- فيها. و على التقديرين فباعتبارهما:إما من باب الكشف فيهما أو التعبد كذلك أوبالاختلاف بينهما من حيث جهة اعتبارهافهنا صور: و الحق تقدم (اليد) على الاستصحاب مطلقا،سواه قلنا باعتبارها من باب الامارة كمايعطيه صدر خبر حفص من قوله «أ رأيت إذارأيت شيئا في يد رجل» إلخ الظاهر في كونالنقص عليه بما هو عليه بناء العقلاءفيكون إمضاء منه- عليه السلام- لما هو عليهطريقتهم، أم من باب التعبد كما لعله يعطيهذيل الخبر الظاهر في كون منشأ الجعل والتعبد هو قيام السوق، و انه لولاه لاختلالنظام، و سواء قلنا باعتبار الاستصحاب منباب الكشف أم التعبد. أما على المختار: من كونها إمارة كاشفة عنالواقع، و الاستصحاب اعتباره من بابالتعبد، فتقديمها عليه واضح، ضرورة حكومةالأمارة التي هي في الموضوعات بمنزلةالدليل الاجتهادي في الأحكام على الأصل.