أما الأول
فان كان الأول ففي جواز استيفاء حقهبنفسه- كما عن جماعة بل في (الرياض) عليهأكثر المتأخرين بل عامّتهم «1»- أو وجوبرفعه الى الحاكم- كما عن جماعة أيضا، بل عن(الخلاف): لا ينبغي أنفمن ذلك- حمل النفي على النهي، فيكونالمراد تحريم الإضرار بالنفس أو الغير-بعامة شئونهما- على غرار قوله تعالى «فَلارَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِيالْحَجِّ» و قوله (ص): «لا سبق إلا في خف أوحافر أو نصل»- على بعض التفاسير- و ذلك لصحةقيام المصدر مقام الفعل في الاستعمال،فيكون المراد: لا تضر نفسك و لا غيرك. و من ذلك- أن يكون المراد نفي الحكم- حقيقة-بلسان نفي الموضوع، بمعنى أن ليس في عالمالتشريع حكم مجعول يستلزم ضررا على النفسأو على الغير، فالسالبة بانتفاء الموضوعتكوينا، من قبيل قوله (ع): «لا سهو في السهو». و من ذلك- أن يكون المنفي هو الضرر أوالإضرار غير المتداركين شرعا، إذالمتدارك منهما ليس ضررا و لا إضرارا فينظر الشرع، كما هي النظرة العرفية والعقلائية كذلك. فالذي تستلزم القاعدة-بناء على هذا المعنى وجوب تدارك الضررالحاصل إذا حدث، حيث أن ذلك المعنى أقربالمجازات بعد رفع اليد عن نفي الحقيقة. و لعل القول الثاني أقرب الثلاثة إلى مذاقالشريعة و ابتنائها على المنة و المصلحة واللطف، و أبقى للنفي و المنفي علىحقيقتهما- بلا تجوز- (هذا، و للتفصيلمراجعة مظان القاعدة من كتب الأخبار واللغة و الفقه الموسعة من الفريقين). (1) راجع: أوائل كتاب كتاب القصاص منه،القسم الأول في القود.