المبحث الثاني في ولاية الأب و الجد
(المبحث الثاني)في الولاية بالقرابة
في الولاية بالقرابة و هي ثابتة للأب والجد له (1) من النسب شرعا فلا ولاية للأبرضاعا، و لا لمن أولده سفاحا. و ثبوتها لهما بالاشتراك بينهما مورداتفاق النص و الفتوى. و ان اختص الأولبالذكر في أكثر النصوص (2)، الا ان المرادمنه ما يشمل الجدالفقه كولايته على التصرف في سهم الامامعليه السلام- الذي هو نصف الخمس- حسب مايراه من المصلحة، و كولايته على التصرفبأموال الزكاة و أخذها من الممتنع و وضعهافي شئون المسلمين، و كولايته على التصرفبمجهول المالك و المال الذي لا يمكنإيصاله الى صاحبه لبعض الموانع، فيتصدق بهعلى الفقراء بثواب صاحبه الواقعي- كماسيأتي من الماتن. و كولايته على التصرف فيالأراضي المفتوحة عنوة في زمان الامام (ع)-كما هو الظاهر- و كولايته على من لا ولي لهفي الدماء و الفروج و الأموال المحترمة-على ضوء الأصلح- و غير ذلك كثير من المواردالخاصة و العامة و موارد الحسبة التيسيذكر بعضها سيدنا المصنف- قدس سره- فراجع. (1) و عليه عامة الفقهاء الإمامية، إلا ابنأبي عقيل- من القدماء- فإنه لا يرى ولايةالتزويج إلا الى الأب دون غيره منالأولياء (2) في (التهذيب) كتاب النكاح باب 32 فيأولياء العقد روايات كثيرة بهذا المضمون،كقول الامام الباقر عليه السلام- كما فيرواية زرارة و رواية محمد بن مسلم-: «لاينقض النكاح إلا الأب».