المبحث الثاني في ولاية الأب و الجد - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبحث الثاني في ولاية الأب و الجد

(المبحث الثاني)

في الولاية بالقرابة

في الولاية بالقرابة و هي ثابتة للأب والجد له (1) من النسب شرعا فلا ولاية للأبرضاعا، و لا لمن أولده سفاحا.

و ثبوتها لهما بالاشتراك بينهما مورداتفاق النص و الفتوى. و ان اختص الأولبالذكر في أكثر النصوص (2)، الا ان المرادمنه ما يشمل الجد

الفقه كولايته على التصرف في سهم الامامعليه السلام- الذي هو نصف الخمس- حسب مايراه من المصلحة، و كولايته على التصرفبأموال الزكاة و أخذها من الممتنع و وضعهافي شئون المسلمين، و كولايته على التصرفبمجهول المالك و المال الذي لا يمكنإيصاله الى صاحبه لبعض الموانع، فيتصدق بهعلى الفقراء بثواب صاحبه الواقعي- كماسيأتي من الماتن. و كولايته على التصرف فيالأراضي المفتوحة عنوة في زمان الامام (ع)-كما هو الظاهر- و كولايته على من لا ولي لهفي الدماء و الفروج و الأموال المحترمة-على ضوء الأصلح- و غير ذلك كثير من المواردالخاصة و العامة و موارد الحسبة التيسيذكر بعضها سيدنا المصنف- قدس سره- فراجع.

(1) و عليه عامة الفقهاء الإمامية، إلا ابنأبي عقيل- من القدماء- فإنه لا يرى ولايةالتزويج إلا الى الأب دون غيره منالأولياء

(2) في (التهذيب) كتاب النكاح باب 32 فيأولياء العقد روايات كثيرة بهذا المضمون،كقول الامام الباقر عليه السلام- كما فيرواية زرارة و رواية محمد بن مسلم-: «لاينقض النكاح إلا الأب».

/ 409