و تنقيح هذه المسألة من أصلها- بعدمعلومية أن البحث في وجوب الرجوع إلىالفقيه في زمن الغيبة انما هو من حيثتبعيته للإمام فيما يجب الرجوع فيه اليه ونيابته عنه، و إلا فهو كغيره من عدولالمسلمين هو أن يقال: ان كل معروف علمارادة وجوده في الخارج و لكن شك في توقفهعلى اذن الفقيه في زمن الغيبة و عدمه، بليجب إيجاده على كل من يقدر عليه كفاية:فأما أن يكون الشك فيه مسببا عن الشك فيكونه مشروطا بإذن الإمام عليه السلامأولا، أو يكون مسببا عن الشك في حصول الاذنمنه للفقيه بخصوصه و لو بنحو العموم فيالمتعلق بعد فرض اعتبار اذنه فيه. و بعبارة أخرى: الشك في وجوب الرجوع فيهالى الفقيه: مرة- للشك في وجوب الرجوع فيهإلى الامام عليه السلام، و أخرى فيمأذونية الفقيه منه بالخصوص، و لو بنحوالعموم بعد إحراز كونه مما يعتبر فيه إذنالامام عليه السلام. أما إذا كان منشأ الشك هو الأول، فلا مانععن التمسك فيه بالأصل الذي مقتضاه العدم،إذ المانع عنه- كما تقدم- ليس الا انفتاحباب العلم المفروض انسداده في زمانالغيبة. و عليه فيكون من الواجب كفاية علىكل من يقدر عليه- فقيها كان أو غيره. و ان كان هو الثاني، فلا كلام في كونالفقيه هو المتيقن ممن كان له ولاية ذلك،انما الكلام في اختصاصها به، ان ثبت عمومالنيابة له، و إلا فيتولاه كل من يقدر عليهكفاية، للعلم بإرادة وجوده شرعا و عدمتعيين الموجد له، بناء على عدم استفادةالعموم من أدلة النيابة، الا انه حينئذ،يدور أمره بين احتمالات ثلاثة: سقوطاعتبار الاذن في زمن الغيبة أو اختصاصالاذن للفقيه فيه، أو تعميمه لكل من يقدرعليه- أما سقوط الاذن من أصله، ففيه تقييدلما دل على اعتباره من غير دليل. و أما