أما الثاني
و أما الثاني فالمشهود به: مرة يكون لهواقع لا يختلف باختلاف الآراء و الأنظار،كالملكية و الزوجية و نحوهما و انماالاختلاف في بعض أسبابه، و أخرى يكون ممالا واقع له متفقا عليه، بل تحققه واقعايختلف باختلاف الآراء كبعض الأسبابالشرعية، فإن البيع بالفارسية- مثلا- عندبعض سبب، و عند آخر غير سبب. فان كان المشهود به من القسم الأول، قبلتالشهادة به مطلقة، لأنه شيء متحد له واقعغير مختلف فيه، يمكن استناده في تحققه الىإلى الحس، فلا يكلف بالتفصيل ذكر السبب. و لا كذلك لو كان من القسم الثاني لعدمثبوت واقع الا بحسب معتقده فلا بد من ذكرهمفصلا في شهادته به حتى يعلم موافقته فيهللحاكم و عدمه و ليس معنى تصديقه في هذهالصورة إلا تصديق خبره دون المخبر به. و من الثاني الفسق، و العدالة بناء علىانها عبارة عن حسن الظاهر (1)(1) العدالة في اللغة معناها الاستقامة والاعتدال في كل شيء و عدم الجور والانحراف يمينا و شمالا و في مصطلحالفقهاء- حيث أخذوها شرطا في كثير منالمسائل و الأحكام كمسألة التقليد و إمامةالجماعة و الطلاق و الشهادات- اختلف فيحقيقتها: إنها الملكة النفسانية الباعثةعلى إتيان الواجبات و ترك المعاصي، أوأنها فعل الواجبات و ترك المحرمات عن