رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)
أجمعت الإمامية- على ما قيل عدا الإسكافي-(1) على حرمان الزوجة في الجملة- إرثا منتركة زوجها. و انما
اختلفوا في حرمان الزوجة من الارث فيموضعين
اختلفوا في موضعينالموضع الأول فيما تحرم منه من أعيانالتركة
(الأول): فيما تحرم منه من أعيان التركة(الثاني): فيمن تحرم منه من الزوجات مطلقا،أو خصوص غير ذات الولد منها.الأقوال فيما تحرم الزوجة من الأعيان
أما الموضع الأول، فقد اختلفت كلماتهم فيذلك على أقوال:أحدها حرمانها من مطلق الارض
أحدها- و هو المنسوب إلى الشيخ في(النهاية) و ابن حمزة و ابن البراج- و أبيالصلاح و التقى (2): بل قيل هو المشهور-حرمانها(1) نسبة إلى (إسكاف) بالكسر، و هيالنهراوانات بين بغداد و واسط. و هو نفسهابن الجنيد محمد بن أحمد أبو علي الكائب، وكان من أعاظم الفقهاء الإمامية، و منمقدميهم في العلم و كثرة التصنيف في مختلففنون العلم و الأدب، و كان يقول بحجيةالقياس، و يوافق العامة في كثير من فتاواهتوفي بالري سنة 381 هـ (راجع عن تفصيلترجمته: رجال السيد بحر العلوم- معتعليقاته: ج 3 ص 205- 224 (طبع النجف). (2) هكذا في الأصل مع العطف. و لعل الصحيحبدون واو العطف فإن أبا الصلاح هو نفسهالنقي بن نجم بن عبيد اللّه الحلبيالمعاصر للعلمين السيد المرتضى و الشيخالطوسي، و له مصنفات في الفقه كثيرة منها(الكافي) و لعله لا يزال من نفائسالمخطوطات (ترجم له السيد بحر العلوم فيرجاله ج 2 ص 131- 134) طبع النجف الأشرف.