الثالث لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت لهزوجتين صغيرتين
الثالث: لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت لهزوجتين صغيرتين حرمن عليه أجمع، ان كانالرضاع بلبنه، و كذا إن لم يكن، و لكن كانقد دخل بالكبيرة، لصيرورة الكبيرة بذلك أمزوجته، و الصغيرتين بنتيه- على الأول- وبنتي منكوحته على الثاني مطلقا، من غيرفرق بين ما لو ارتضعتا دفعة أو علىالتعاقب، لأن الثانية حينئذ أيضا، ربيبتهالتي قد دخل بأمها. و ان لم يكن قد دخل بها وكان اللبن من غيره حرمت الكبيرة مؤبدا،لكونها أم زوجته، و انفسخ نكاح الصغيرتين،ان ارتضعتا دفعة لعدم اجتماع نكاح الأم وبنتها في وقت، و جاز تجديد العقد على كلمنهما لأنهما ربيبتان لم يدخل بأمهما، وان كان على التعاقب حرمت الكبيرة و انفسخنكاح الأولى دون الثانية، لأنها صارتربيبة بعد انفساخ زوجته