دعوى المالك إبدال النصاب في أثناءالحول - بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
على الموكل، و المستعير الرد على المعيرعلى الأقوى، و ان كانت العين بيدهما أمانةبالمعنى الأعم. و قيل كما في (الجواهر) وغيره في الفارق بين الوديعة و غيرها في ذلكانما هو النص و الإجماع المفقودان في غيرالودعي من الأمناء قلت: و هو و ان كان كذلكإلا أنه يمكن تطبيق كل من القبول فيالوديعة و عدمه في غيرها على القاعدة،بتقريب: أن إنكار الرد في الوديعة مرجعه فيالحقيقة إلى إنكار أصل الحفظ الذي ائتمنهالمالك عليه و استنابه فيه. و ليس الحفظ فيغيرها إلا مستتبعة للأغراض المقصودةبالذات من عناوينها و العلة الغائيةلإيجادها، فإن عقد الوكالة مفادهالاستنابة على التصرف دون الحفظ و اناستتبعه، و مفاد العارية هو التبرعبالمنفعة أو الانتفاع.
و أما الوديعة فالعلة الغائية لها والمقصود الأصلي فيها ليس الا نفس الحفظالذي ائتمنه عليه، و لذا عرّفوها بأنهاالاستنابة على الحفظ، و الوكالة استنابةعلى التصرف، فالحفظ في الوديعة كالتصرف فيالوكالة في أن المالك ائتمنه عليه و إناطمأن بحفظ الوكيل لما له المسبب عناطمئنانه بأمانته، فهو أمين عنده في حفظهلا أمين له فيه بحيث ائتمنه عليه، و إنكارالرد خارج عما ائتمنه عليه في غير الوديعةو ان كان مرجعه إلى إنكار الحفظ، فيبقى تحتقاعدة البينة على المدعى، لان الرد فعلخارجي يدعيه الوكيل أو المستعير- مثلا- علىالمالك فيطالب بالبينة.
دعوى المالك إبدال النصاب في أثناءالحول
و منها: دعوى المالك إبدال النصاب فيأثناء الحول لئلا تتعلق به للزكاة أو يكلفبأدائها فإنه يصدق قوله فيه بلا يمين و كذالو ادعى الدفع إلى المستحق إجماعا فيهماكما في (وسائل البغدادي) و غيره، و هو كذلكلذلك و لأن التصرف- و هو الإبدال في الأول-من شئون المالكية، و في الثاني مما يملكهبالولاية التي هي ثابتة للمالك كولايةالتبديل و العزل بالقسمة، فيندرج تحتقاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به) بلالمالك فيهما منكر لما يدعى عليه