دعوى المالك نقصان ما خرص عليه - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحاكم من اشتغال الذمة بالدفع، سيما فيالأول الذي يوافق قوله الأصل و هو عدم تعلقالزكاة بماله أو عدم التكليف بأدائه، معأنه- و لا سيما في الثاني- مما يتعسر أويتعذر إقامة البينة عليه لإمكان احتسابهمن الدين الذي له على المستحق، و سقوطاليمين فيهما لكون الدعوى عليه من الحاكمغير جازمة لاحتمال الفراغ أو عدم التعلق،سيما مع كونه مصدقا فيهما و استصحاب بقاءالعين و عدم الإبدال في الأول لا يثبتادارة الحول على الموجود أو كونه فيه.

دعوى المالك نقصان ما خرص عليه

و منها: دعوى المالك نقصان ما خرص عليهالمصدق لينقص بحسب ذلك ما قرر عليه منالزكاة، بل هو منكر لما يدعي عليه المصدقمن بلوغ القدر المخروص المنبعث عن الحدس والتخمين، لموافقته للأصل و مخالفة قولالمصدق له.

دعوى الذمي الإسلام قبل الحول

و منها: دعوى الذمي الإسلام قبل الحولليتخلص من الجزية، فإنه يقبل قول كلمنهما، و يصدق بلا يمين. للإجماع المحكيفيهما أيضا في (الوسائل) و غيره، و سقوطاليمين فيهما، لما عرفت من كون الدعوى غيرجازمة، و الأصل يقتضي البراءة، مع أنالدعوى في الثاني أيضا مما لا تعلم إلّا منقبله، مضافا فيه إلى أنه لو أسلم بعد الحولسقطت عنه الجزية عندنا، كما في (المبسوط)للجب (1).

(1) قال الشيخ في المبسوط: كتاب الجزايا ضمنكتاب الجهاد، فصل في كيفية عقد الجزية،آخر الفصل: «و إذا أسلم الذمي بعد الحولسقطت عنه الجزية) و يشير السيد الماتن- قده-بتعليل (الجب) إلى الحديث النبوي المشهور:«الإسلام يجب ما قبله و التوبة تجبّ ماقبلها» قال الجزري في النهاية بعد ذكرالحديث-: «أي يقطعان و يمحوان ما قبلهما منالكفر و المعاصي».

/ 409