السادس هل يجوز للوارث قبل إعطاء الزوجةحقها من القيمة التصرف في تلك الأعيان
السادس: هل يجوز للوارث قبل إعطاء الزوجةحقها من القيمة التصرف في تلك الأعيانبالتصرفات المتلفة أو الناقلة، أو يكونكالمحجور عليه ليس له ذلك، بل يكون مراعىبدفع القيمة لها؟ وجهان، بل قولان: اختار الأول منهما: شيخنا في (الجواهر)تبعا لثاني الشهيدين في (رسالته) نظرا إلىأن القيمة حق لها في ذمته كسائر ديونه التيلا يمنع الامتناع عن أدائها عن التصرف فيأمواله. نعم يجبر على الوفاء، مع المماطلةو يجوز التقاص من ماله، حيث لا يمكن جبره. قلت: الأقوى هو الثاني- على كل من القولينفي التنبيه السابق. أما بناء على تعلق حقها بالعين و للوارثدفع القيمة فواضح، لأن الحق لا يتحول عنالعين، الا بدفع القيمة، فهو ثابت ما داملم يدفع البدل لان النقل لا يحصل إلابالدفع، و ليس كالبيع الذي فيه يحصل النقلو الانتقال بالعقد، و وجوب دفع العوضينحينئذ من آثار ملك العينين، بل يشبهالمقام بالمعاطاة التي يحصل فيها النقلبنفس التسليم و التعاطي،(1) بهذا النص و بمضامينه روايات كثيرة عنأئمة أهل البيت- عليهم السلام- ذكرت فيأبواب زكاة الغلاة من كتاب الزكاة فيالوسائل و غيرها من كتب الأخبار.