تفصيل مسألة المقاصة من حيث كونها ديناأو عينا
و تفصيل المسألة: هو أن يقال: ان الحق الذييراد أن يقتص عنه ببدله: أما عقوبةكالقصاص، أو مال، و هو: إما عين، أو دين.
أو المعنوي في نقله- بعد ما كان التسالم منالجميع على أصل بنته الأصيلة المتكونة منفقرتي الضرر و الضرار المنفيين- و ذلك كاففي مقام الوثوق بمدرك القاعدة.
و أما الجهة الثانية- فالضرر: اسم مصدر. والمصدر: الضر- بالضم و قد يفتح- و هو ضدالنفع: و معناه: إحداث النقص بالنفس أوالمال أو العرض أو أي شأن من شئون المتضررنفسه، و الضرار- على فعال-: إيقاع الإضراربالغير- بذلك المعنى- و الذي يتراءى منكلمات اللغويين كابن الأثير في النهاية، والزبيدي في تاج العروس شرح القاموس وغيرهما- في تفسير الضرر بأنه: ضد النفع أوالنقص الداخل على الشيء أو فعل الواحد ونحو ذلك: ان المقابلة بين الضرر و النفع منباب التضاد لا من باب العدم و الملكة- كماقيل- بدليل انتفائهما معا في مثال البيعبرأس المال- مثلا-: و لو كان التقابل بينهمابنحو العدم و الملكة لما خلا الواقع منأحدهما، كما أن الذي يتراءى من كلماتاللغويين أيضا في مقام التفريق بين الضررو الضرار بأن الضرر فعل الواحد و الضرارفعل الاثنين- على حد تعبير النهاية و التاجو اللسان و غيرها: أن المقصود من فعلالاثنين ليس معناه- كأبواب المفاعلة قيامالمعنى أو صدوره من اثنين بل معناه صدورالفعل من واحد و قيامه بالآخر، فأحدهمايحدث الضرر و الآخر يتأثر به.
و أما الجهة الثالثة- فقد قيل في تفسير هذهالجملة عدة معان، في بعضها إبقاءالاستعمال على حقيقته من نفي الطبيعة، وفي بعضها يصرف عن المعنى الحقيقي إلىالتجوز المناسب.