السابع
(السابع) يقبل قول ذي اليد مطلقا، و انكانت عادية في جملة مما يتعلق بما في يدهكالطهارة و النجاسة، فلو أخبر بطهارة ماكان متنجسا أو بالعكس قبل قوله، للإجماعالمحكي فيه، و في قبول تصديقه لأحدالمتنازعين لو تنازعا على عين في يده فصدقأحدهما فيكون المصدق بحكم ذي اليد في كونهمدعى عليه و صاحبه مدع و عليه البينة، و هومن المسلم عندهم من حيث الفتوى، الا أنالكلام في دليله، مع قطع النظر عن الإجماععليه إذ غاية لزوم تصديقه بالإقرار نفوذهفي نفيه عن نفسه، لا كونه للمصدق فيكونحينئذ من المتنازع على شيء لا يد لأحدعليه بعد أن كان يده بالإقرار كلا يد. و لعلالمستند: هو قاعدة «من ملك شيئا ملكالإقرار به» (1) و هي قاعدة مسلّمة عندهم-على ما يظهر من فتاواهم المتفرعة(1) أنها قاعدة فقهية مسلمة لدى عامةالفقهاء، يطبقونها على مواردها المتفرقةفي أبواب الفقه- و للتعرف عليها بايجازيستدعي الكلام عن جهات: الأولى- الفرق بين هذه القاعدة و قاعدة(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) هو عموممفاد هذه و خصوص مفاد تلك، فتلك مقتصرة علىصورة ما إذا كان الإقرار على النفس لا لها،و هذه تعمّ الصورتين. الثانية- مدرك القاعدة: الملازمة العقليةبين السلطنة على ثبوت الشيء واقعا و بينالسلطنة على إثباته خارجا- كما قيل (أولا)أو التسالم