عرض الروايات في الصورة التداعي والخصومة - بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المقر له بحكم ذي اليد. و لو قال في الجواب:ليست لي و لا أعرف لمن هي، كان كما لو لمتكن في يد أحد لسقوط يده باعترافه و عدمنسبته إلى يد أصلا، و لو بنحو الإجمال وحكمه حينئذ حكم الصورة الآتية. و لو كذبهماو ان ادعاها لنفسه توجه اليمين لكل منهماعليه لكونه منكرا بالنسبة إلى كل منهما انلم تكن لهما بينة: فان حلف لهما قضى بها له،و ان نكلهما أو نكل أحدهما بنى على القضاءبالنكول أو بعد الرد. و ان كانت بينة و كانتلأحدهما قضي بها لصاحب البينة. و ان كانتلهما و أقاماها سقطت اليد، و كانت العينكما لا يد عليها لتوافق البينتين فيمدلولهما الالتزامي، و ان تعارضتا فيمدلولهما المطابقي، بناء على طريقيةالبينة. و لو قلنا بسببيتها للحكمبمؤداها، كان من تعارض السببين الموجبلتساقطهما من البين، كما لو وقع البيع منكل من الوكيلين في زمان واحد لبطلان كلمنهما بالآخر لاستحالة الترجيح بلا مرجع،فتبقى اليد سليمة عما يوجب سقوطها. و حيثقلنا بها من باب الامارة- كما هو الأقوى-تعين العمل بالراجح منهما بما هو المنصوصبه من المرجحات كالأعدلية و الأكثرية لأنكون الشيء مرجحا ككونه حجة يتوقف علىالدليل، و مع فقد المرجح أقرع بينهما، فمنخرج اسمه بالقرعة أحلف و قضي بها له بعديمينه. هذا و ما ذكرناه: هو مقتضى الجمع بينالاخبار و ترجيح طائفة منها على الأخرى،لأنها بين مصرحة بالتنصيف من غير تقييدبالتحالف، و بين مصرحة به بعده، و بين مادل على الترجيح بالأكثرية أو استشعر منهالترجيح بالأعدلية، و بين ما نص معالتساوي و الاعتدال على القرعة و القضاءلمن خرج اسمه بها من غير تقييد بالحلف، وبين مقيد لها به بعدها. عرض الروايات في الصورة التداعي والخصومة
و لنورد الروايات لتقف على اختلاف مفادها