الثاني
(الثاني) هل يختص اعتبار اليد و كونهاإمارة بالنسبة الى غير صاحبها أو يعم حتىبالنسبة إليه أيضا لو شك في كون ما في يدهله، قولان: أقواهما الثاني- لا لما قيل: من الاستدلالعليه- أولا- بخبر مسعدة المتقدم، بناء علىكونه دليلا على اعتبار اليد دون البراءةبجعل (هو لك) فيه صفة (لشيء) و موردهبقرينة الأمثلة فيه: كون ذي اليد محتملالخلاف ما تقتضيه يده من الملكية أوالاختصاص و شاكا فيه: الأمر فيه بإلغاء ذلكالاحتمال و عدم ترتب الأثر على شكه- وثانيا- بعموم قوله في ذيل موثقة يونس بنيعقوب (و من استولى على شيء منه فهو له)الشامل بإطلاقه لما كان المستولي شاكاأيضا- لأن الأول- مع قوة احتمال كونه دليلاعلى البراءة بجعل (حلال) خبرا للضميرالمنفصل كما تقدم فيكون دليلا للبراءة دونقاعدة اليد-: أن الشك فيه- لو سلم- انما هوللشك في تملك من انتقل منه إليه المعلوماعتبار اليد فيه، مع أن بعض أمثلته لا دخللليد فيه، كالزوجة المحتمل كونها (رضيعتك)فان الموجب لإلغاء احتمال ذلك فيه انما هومخالفته للأصل دون قاعدة اليد. و أما الثاني، فلظهور اختصاص قوله فيالموثقة (من استولى على شيء) في أن كلا منالرجل و المرأة إذا مات و كان مستوليا علىشيء من متاع البيت حكم له به، و معالاشتراك في الاستيلاء يحكم بالاشتراك(1) عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام.نفس العبارة ذكرها في أخريات القاعدة فيبيان أن مقتضى اليد الملكية.