ان الكمية المعتبرة عندنا لها تقديراتثلاثة بحسب الأثر و الزمان و العدد
ثم ان الكمية المعتبرة عندنا لها تقديراتثلاثة: بحسب الأثر و الزمان و العدد.أما الأول فهو ما أنبت اللحم و شدّالعظم
أما الأول، فهو ما أنبت اللحم و شدّ العظم.و يدل عليه- مضافا إلى الإجماعاتالمستفيضة المحكية عن التذكرة و الإيضاح والمسالك و تلخيص الخلاف و غيرها المعتضدةبنفي الخلاف عنه في كلام جماعة- ما استفاضعن الصادق عليه السلام: من التحديد بذلك فيالصحيح: «ما يحرم من الرضاع، الا ما أنبتاللحم و شد العظم» «3» و الصحيح: «قلت:(1) المصدر نفسه باب 4 حديث(2) و آخرههكذا:«حتى يتضلع و يمتلىء و ينتهي بنفسه»و هو مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّهعليه السلام. (2) المصدر نفسه باب 4 حديث(1) عن ابن أبييعفور. (3) باب 2 من أبواب ما يحرم من الرضاع مننكاح الوسائل حديث(14).