أما الثالث - بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقتصّ به عنه- يعطي جوازه مطلقا و لو منغير جنسه.

أما الثالث

و ان كان الثالث أعني كون الحق دينا- كانله التقاصّ بنفسه بما يقع من ماله في يدهإذا كان ممتنعا عن حقه أو جاحدا له من غيرتوقف على اذن الحاكم مطلقا، تمكن منه و منإثبات حقه عنده أولا، لإطلاق بعض الأدلةالمتقدمة، و خصوص ما ورد في الدّين نحو:خبر جميل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّهعليه السلام، عن رجل يكون له على الرجلالدّين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذيجحده: أ يأخذه، و ان لم يعلم الجاحد بذلك؟قال: نعم» (1) و خبر علي بن مهزيار (2) و صحيحأبي بكير:

«قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلفعليها: أ يجوز لي أن وقع له قبلي دراهم أنآخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم» (3) والمروي عن النبي- صلى الله عليه وآله- لماقالت له هند: يا رسول اللّه إن أبا سفيانرجل شحيح و انه لا يعطيني ما يكفيني و ولديإلا ما أخذت‏

(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب 83 من أبوابما يتكسب به حديث(10).

(2) في المصدر الآنف من الوسائل، حديث (8): «وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبداللّه بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عنإسحاق بن إبراهيم: ان موسى بن عبد الملككتب إلى أبي جعفر (ع) يسأله عن رجل دفع إليهرجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلميمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسألهل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟فكتب:

«اقبض مالك مما في يدك».

(3) المصدر الآنف من الوسائل حديث (4) والظاهر أن الراوي أبو بكر الحضرمي عنالامام الصادق عليه السلام.

/ 409