ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتىيمتلىء و يتضلع» «1» و الحسن المضمر:«سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا رضع حتىتمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم و الدم وذلك الذي يحرم» «2».
الا ان الجميع كما ترى، إذ المطلقات- علىتقدير كونها مسرقة لبيان ذلك- يجب تقييدهابما دل على اعتبارات التقديرات الآتية فيالتحريم، و الروايات المتقدمة- مع ضعفسندها، و عدم العمل بها، و احتمال بعضهالبيان كمية الرضعة المحتسبة بالتقديربالعدد- لا تقاوم النصوص المستفيضة. بلالمتواترة معنى على اعتبار التقدير لما لايكون ذلك منه- كما ستعرف- بل و صريح بعضهاعدم الاكتفاء بالرضعة أو الرضعتينالمعتضدة بالإجماعات المحكية عن (الخلاف)(و نهج الحق) و مواضع من التذكرة.
ثم ان الكمية المعتبرة عندنا لها تقديراتثلاثة: بحسب الأثر و الزمان و العدد.
أما الأول، فهو ما أنبت اللحم و شدّ العظم.و يدل عليه- مضافا إلى الإجماعاتالمستفيضة المحكية عن التذكرة و الإيضاح والمسالك و تلخيص الخلاف و غيرها المعتضدةبنفي الخلاف عنه في كلام جماعة- ما استفاضعن الصادق عليه السلام: من التحديد بذلك فيالصحيح: «ما يحرم من الرضاع، الا ما أنبتاللحم و شد العظم» «3» و الصحيح: «قلت:
(1) المصدر نفسه باب 4 حديث(2) و آخرههكذا:«حتى يتضلع و يمتلىء و ينتهي بنفسه»و هو مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّهعليه السلام. (2) المصدر نفسه باب 4 حديث(1) عن ابن أبييعفور. (3) باب 2 من أبواب ما يحرم من الرضاع مننكاح الوسائل حديث(14).