بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال ما أنبتاللحم و الدم» «1» و صحيحة علي بن رئاب قالقلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحمو شد العظم، قلت فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا،لأنه لا ينبت اللحم و لا يشد العظم عشررضعات» «2» و الحسن: «لا يحرم من الرضاع الاما أنبت اللحم و الدم» «3» و مرسلة ابن أبيعمير التي هي بحكم الصحيحة: «و الرضاع الذيينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلعو يتملأ و ينتهي من نفسه» «4». و الخبر: «قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان و الثلاث؟ فقال: لا الا ما اشتد عليه العظم و أنبتاللحم» «5». و خبر هارون بن مسلم: «عن أبي عبد اللّهعليه السلام: «لا يحرم من الرضاع الا ما شدالعظم و أنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان و الثلاث- حتى بلغ عشرا- إذا كنمتفرقات فلا بأس» «6» و خبر عبيد ابن زرارة:«عن أبي عبد اللّه عليه السلام: سألته عنالرضاع ما أدنى