عدم تجدد مال له بعد التصرف حتى يتدارك بهحق الوارث فيما تصرف فيه.
و فيه: أن شرط الصحة وفاء الثلث به عندالوفاة، لا حين التصرف، و أصالة سلامةالمال لا يثبت بها عنوان الوفاء عندالوفاة، لأنها من الأصول المثبتة التي لامعول عليها (1).
(1) المتيقن ان الشارع المقدس يأمر بعدمنقض اليقين و المضي عليه الا بيقين مثله: وذلك هو معنى أصل الاستصحاب. أي أنه يوجبترتيب آثار الشيء المتيقن الثابتةبواسطة اليقين، و تلك الآثار لا بد أن تكونهي الآثار الشرعية المجعولة من قبل الشارعلأنه هو الآمر بترتيبها و لأنها هيالقابلة للجعل الشرعي دون غيرها من الآثارالعقلية و العادية. و عليه فان المتيقن المستصحب: اما أن يكوننفسه حكما من الأحكام الشرعية المجعولة منقبل الشارع كوجوب شيء أو حرمته أو إباحتهو أمثالها، و اما أن يكون من الموضوعاتالخارجية أو اللغوية و نحوهما كحياة زيد وموته، و كرية الماء و رطوبة الإناء و غيرذلك مما هو سوى الأحكام الشرعية و معنىالاستصحاب في القسم الأول هو أن المجعولفي زمان الشك حكم ظاهري مساو للحكمالمتيقن في زمان اليقين في جميع الآثارالمترتبة عليه، و ذلك هو معنى وجوب البقاءعليه. و أما في القسم الثاني فليس المجعول- فيزمان الشك- جميع الآثار المترتبة علىالمتيقن في زمان اليقين، بل المجعولالآثار الشرعية منها فقط دون العقلية والعادية و دون ملزوماته و ما هو ملازم معهلملزوم ثالث يشتركان في الترتب عليه و غيرذلك، فاستصحاب حياة زيد مثلا معناه الأمربوجوب ترتيب الآثار الشرعية فقط- التيكانت في حال اليقين- حال الشك كصيانةأمواله و حرمة تزويج زوجته و أمثالهما، وليس معناه ترتيب جميع الآثار حتى العاديةو العقلية كاستمرار نموه و نبات شعره ونحوهما. على أنه ربما