بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
إذا كان بقدره، و نفوذ قدر الثلث منه إذاكان قاصراً عنه، و بطلانه في الزائد عليهمع عدم الإجازة من حين التصرف، فيكونالموت كاشفا عن تعلق حق للورثة بالمال منحين المرض الموجب لعدم نفوذ التصرف فيمالهم فيه حق الا بإجازتهم، كالوصية التيتبطل من حينها فيما زاد على الثلث مع عدمالإجازة (و توهم) الفرق بأن الوصية إخراجللمال عن الملك في زمان ينتقل فيه المالإلى الورثة لا يملك منه الا الثلث، و فيالمقام إخراج له عن ملكه حينما يملك المالكله (فاسد) لأنه يكفي في المنع تعلق حقالغير به كالرهن الممنوع عن تصرف المالكفيه، لتعلق حق الاستيفاء به، و ان كانمملوكا له. لا يقال: لم لا نحكم بنفوذه من الأصل فيالواقع، و للوارث إبطاله عند الانتقالإليه، فينفذ حينئذ من الثلث من حين الموتكالفسخ بالخيار الموجب للبطلان من حينه لامن حين العقد. لأنا نقول: بعض التصرفات- بعد فرض وقوعهصحيحا في الواقع- لا يمكن طرو الفساد عليهكالعتق الموجب للتحرير، إذ لا يعود الحرملكا و كالوقف المأخوذ في معناه التأبيد،و لا قائل بالتفصيل بين ما يقبل طرو الفسادو غيره. هذا بالنسبة الى حكمة المسألة فيالواقع، و أما في مرحلة الظاهر، فهلللمالك المتصرف في مرضه تنفيذ تصرفه وتسليط المعطى له على المال بالتسليم له،أو التخلية بينه و بينه مطلقا أم لا كذلك؟وجهان: و الأوجه- بل الأقوى- هو الأول و يحتملالتفصيل بين ما يسعه الثلث حين التصرف و مالا يسعه كذلك، فله التنفيذ في الأول،لأصالة سلامة المال عن التلف مع عدم تعينحق الوارث في خصوص ما تصرف فيه، و ليس لهذلك في الثاني، لأصالة