«الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذييرضع حتى يتملى و يتضلع و ينتهي بنفسه» «1»كخبر ابن أبي يعفور: «سألته عما يحرم منالرضاع؟
قال: إذا رضع حتى يمتلىء بطنه فان ذلكينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرّم» «2»بناء على اعتباره كذلك في الكشف بالعدد أوالزمان عن الأثر، و لو تعبدا، و الا فلوتحقق الأثر بغيرهما كفى في التحريم.
و يدل على التحريم بهذا التقدير- بعدالإجماع المستفيض نقله، المعتضد بدعوىالاتفاق عليه من غير واحد- موثقة زياد بنسوقة:
«قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حديؤخذ به؟ قال:
لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أوخمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة منلبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأةغيرها، فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جاريةعشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهماامرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات، لميحرم نكاحهما» «3» و ضعف السند- مع أنالموثقة حجة- مجبور بعمل الطائفة بها فيه«4» و ان عورض في العدد بروايات أخر- و ما عن(المقنع): انه «سئل الصادق عليه السلام: هللذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الإرضاعيوم و ليلة أو خمس عشرة
(1) الوسائل، كتاب النكاح باب 4 من أبواب مايحرم بالرضاع حديث(2). (2) المصدر نفسه حديث رقم(1). (3) المصدر نفسه باب 2 من أبواب ما يحرمبالرضاع حديث رقم(1). (4) أي بالموثقة في التقدير بالزمان.