بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 17
نمايش فراداده

و وجه الثاني و هو المنع مطلقا- أن المريضبالمرض المعقب بالموت ليس له سلطنة تامةفي ملكه كما كان له في حال الصحة، و جوازالتنفيذ فرع وجود السلطنة كذلك عليه، و هوغير محرز بعد أن كان المرض محفوفا بظهورالأمارات الردية الكاشفة غالبا عن تعقبالموت. نعم ليس له أن يتصرف تصرفا منافياللتصرف الأول ان كان ملزما، للزومه منقبله، و ان توقف نفوذه على انكشاف الحال،فهو نظير الأصيل في البيع الفضولي قبلالإجازة، بناء على لزومه بالنسبة إليه (1)،بل هنا أولى منه.

و فيه أيضا أن مرجع الشك في الجواز و عدمهالى الشك في تعلق‏

يترتب على تلك الآثار العادية حكم شرعيكما لو نذر الصدقة عند نبات شعر ولده، ولكن المستصحب هو الحياة، فلا بد أن يكونالمترتب عليها مباشرة هي الآثار المجعولةشرعا. و ما سوى ذلك من ترتب الآثار العاديةأو العقلية هي المصطلح عليها بالأصول(المثبتة) التي لا يعول عليها الشارع الآمربالاستصحاب. و نأتي في التطبيق على ما نحنفيه فنقول: إن سلامة المال من التلف ليسبنفسه حكما شرعيا حتى يصح استصحابه علىضوء القسم الأول، بل هو من الموضوعاتالخارجية، و عليه فوفاؤه بالثلث وسعته لهليس من الآثار الشرعية للسلامة ليصحاستصحابه على ضوء القسم الثاني منه. و انماذلك أثر عادي و لازم خارجي للمال لا ينتميإلى الشارع بصلة حتى يأمر بترتيبه علىالمال حال الشك، كما كان حال اليقين، الاعلى تخريج الأصل المثبت غير المعتبر شرعا-كما عرفت- هذا بإيجاز، و للتفصيل مظانه منكتب الأصول.

(1) يريد بالأصيل: طرف الفضولي، سواء كانبائعا أم مشتريا، فإن المعاملة من قبلهلازمة الى أن يأتي دور الإجازة أو الرد منقبل المالك الحقيقي، و ان لم يجز له التصرفبما تحت يده حينئذ-