و وجه الثاني و هو المنع مطلقا- أن المريضبالمرض المعقب بالموت ليس له سلطنة تامةفي ملكه كما كان له في حال الصحة، و جوازالتنفيذ فرع وجود السلطنة كذلك عليه، و هوغير محرز بعد أن كان المرض محفوفا بظهورالأمارات الردية الكاشفة غالبا عن تعقبالموت. نعم ليس له أن يتصرف تصرفا منافياللتصرف الأول ان كان ملزما، للزومه منقبله، و ان توقف نفوذه على انكشاف الحال،فهو نظير الأصيل في البيع الفضولي قبلالإجازة، بناء على لزومه بالنسبة إليه (1)،بل هنا أولى منه.
و فيه أيضا أن مرجع الشك في الجواز و عدمهالى الشك في تعلق
يترتب على تلك الآثار العادية حكم شرعيكما لو نذر الصدقة عند نبات شعر ولده، ولكن المستصحب هو الحياة، فلا بد أن يكونالمترتب عليها مباشرة هي الآثار المجعولةشرعا. و ما سوى ذلك من ترتب الآثار العاديةأو العقلية هي المصطلح عليها بالأصول(المثبتة) التي لا يعول عليها الشارع الآمربالاستصحاب. و نأتي في التطبيق على ما نحنفيه فنقول: إن سلامة المال من التلف ليسبنفسه حكما شرعيا حتى يصح استصحابه علىضوء القسم الأول، بل هو من الموضوعاتالخارجية، و عليه فوفاؤه بالثلث وسعته لهليس من الآثار الشرعية للسلامة ليصحاستصحابه على ضوء القسم الثاني منه. و انماذلك أثر عادي و لازم خارجي للمال لا ينتميإلى الشارع بصلة حتى يأمر بترتيبه علىالمال حال الشك، كما كان حال اليقين، الاعلى تخريج الأصل المثبت غير المعتبر شرعا-كما عرفت- هذا بإيجاز، و للتفصيل مظانه منكتب الأصول. (1) يريد بالأصيل: طرف الفضولي، سواء كانبائعا أم مشتريا، فإن المعاملة من قبلهلازمة الى أن يأتي دور الإجازة أو الرد منقبل المالك الحقيقي، و ان لم يجز له التصرفبما تحت يده حينئذ-