بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم تجدد مال له بعد التصرف حتى يتدارك بهحق الوارث فيما تصرف فيه.

و فيه: أن شرط الصحة وفاء الثلث به عندالوفاة، لا حين التصرف، و أصالة سلامةالمال لا يثبت بها عنوان الوفاء عندالوفاة، لأنها من الأصول المثبتة التي لامعول عليها (1).

(1) المتيقن ان الشارع المقدس يأمر بعدمنقض اليقين و المضي عليه الا بيقين مثله: وذلك هو معنى أصل الاستصحاب. أي أنه يوجبترتيب آثار الشي‏ء المتيقن الثابتةبواسطة اليقين، و تلك الآثار لا بد أن تكونهي الآثار الشرعية المجعولة من قبل الشارعلأنه هو الآمر بترتيبها و لأنها هيالقابلة للجعل الشرعي دون غيرها من الآثارالعقلية و العادية.

و عليه فان المتيقن المستصحب: اما أن يكوننفسه حكما من الأحكام الشرعية المجعولة منقبل الشارع كوجوب شي‏ء أو حرمته أو إباحتهو أمثالها، و اما أن يكون من الموضوعاتالخارجية أو اللغوية و نحوهما كحياة زيد وموته، و كرية الماء و رطوبة الإناء و غيرذلك مما هو سوى الأحكام الشرعية و معنىالاستصحاب في القسم الأول هو أن المجعولفي زمان الشك حكم ظاهري مساو للحكمالمتيقن في زمان اليقين في جميع الآثارالمترتبة عليه، و ذلك هو معنى وجوب البقاءعليه.

و أما في القسم الثاني فليس المجعول- فيزمان الشك- جميع الآثار المترتبة علىالمتيقن في زمان اليقين، بل المجعولالآثار الشرعية منها فقط دون العقلية والعادية و دون ملزوماته و ما هو ملازم معهلملزوم ثالث يشتركان في الترتب عليه و غيرذلك، فاستصحاب حياة زيد مثلا معناه الأمربوجوب ترتيب الآثار الشرعية فقط- التيكانت في حال اليقين- حال الشك كصيانةأمواله و حرمة تزويج زوجته و أمثالهما، وليس معناه ترتيب جميع الآثار حتى العاديةو العقلية كاستمرار نموه و نبات شعره ونحوهما. على أنه ربما

/ 409