على استفادته من الأدلة المتقدمة (فهي)على عهدة من استفاد منها قاعدة كلية يرجعإليها عند الشك، و لم يتحقق عندنا منالأدلة ما يوجب ثبوتها بنحو الكلية حتىيكون مرجعا عند الشك في مورد خاص. نعم،الظاهر من تلك الأدلة- حسبما ذكرنا- وجوبالرجوع إليهم في كل ما يكون من المصالحالعامة الذي يرجع فيه كل قوم إلى رئيسهمضبطا للسياسة، و اتفاقا للنظام، كما صرحبه خبر العلل و غيره.
هذا: و إذ قد عرفت ما ذكرناه مقدمة، وتبصرت فيما عرفناك في ولاية النبي صلىالله عليه وآله، و الامام عليه السلام،فلنراجع إلى ما هو المهم في المقام: منولاية غير الامام من أقسام الولايات،فنقول:
ها هنا مباحث:
(المبحث الأول) في ولاية الحاكم، أعني(الفقيه) في زمن الغيبة. و هذا القسم هوالأهم في التعرض من سائر أقسامها لمايبتني عليه كثير من الأحكام المتفرقة فيأبواب الفقه.
و الكلام فيه:- تارة في ثبوتها له، و أخرى-في القدر الثابت منها، و ثالثة- في المولىعليه و موارد الولاية.
أما ثبوتها للفقيه و لو في الجملة، فممالا كلام فيه- بعد الإجماع عليه بقسميه، وورود النصوص المعتبرة في القضاء و مايعمه، و الحوادث الواقعة-
و انما الكلام في القدر الثابت منها له،فالذي يظهر من بعض ثبوت الولاية للفقيهبمعنييها (1) على وجه له الاستقلالية فيالتصرف، فضلا
(1) أي الخاصة و العامة. و لعل المقصودبالبعض هو المحقق الكركي