بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الملحدون، و شبهوا ذلك على المسلمين،لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غيركاملين، مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم، فلو لم يجعل لهم قيما حافظالما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بينا،و غيرت الشرائع و السنن و الأحكام والايمان، و كان في ذلك فساد الخلق أجمعين»(1) الحديث. و انما الكلام في ثبوتها لهما بنحو الكليةالتي معناه: توقف كل تصرف على إذنهم، إلاما علم عدمه بدليل يخصه أو يدل عليه بنحوالعموم أو الإطلاق، و الظاهر عدمه، لعدمدليل ينهض بإثبات الكلية المزبورة، و حيثكان الحكم مخالفا للأصل وجب الاقتصار فيماخالفه على ما قام عليه الدليل. و قصارى مادلت عليه الأدلة لزوم الرجوع إليهم فيالمصالح العامة التي لا يريد الشارع فعلهامن مباشر معين كإقامة الحدود و التعزيراتو القضاء في الناس دفعا للخصومة فيمابينهم، و التصرف في مال القصّر و المجانينمصلحة لهم، و الإلزام بأداء الحقوق و نحوذلك. و بالجملة فما علم بوجوب الرجوع فيه إليهمو توقف التصرف على إذنهم أو علم عدمهبدليل، و لو بنحو العموم أو الإطلاق، فلاكلام فيه. و حيثما شك في مورد، قيل: يرجع فيه إلى ماتقتضيه الأصول العملية. و فيه: أن الأصل انما يكون مرجعا في موردالشك مع انسداد باب العلم المفروض انفتاحهفي المقام بالرجوع الى الامام أو نائبهالخاص، (و دعوى) ان الأصل يقتضي توقف كلتصرف على إذنهم إلا ما خرج بالدليل بناء