أو وكيله أمر بأن يطلقها، و كان ذلك عليهاطلاقا» «1» و منها- صحيح بريد: «سألت أباعبد اللّه عليه السلام: عن المفقود كيفيصنع بامرأته؟ قال: ما سكتت و صبرت يخلىعنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلهاأربع سنين، ثم يكتب الى الصقع الذي فقد فيهفليسأل عنه، فان خبّر عنه بحياة صبرت، و انلم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنيندعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هلللمفقود مال؟
قال: فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلمحياته من موته، و ان لم يكن له مال قيلللولي: اتفق عليها، فان فعل فلا سبيل لهاأن تتزوج، ما أنفق عليها، و ان أبى أن ينفقعليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة فياستقبال العدة و هي طاهر، فيصير طلاقالولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها من قبل أنتنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أنيراجعها فهي امرأته، و هي عنده علىتطليقتين، و ان انقضت العدة قبل أن يجيءأو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأولعليها» «2».
و منها- مرسلة الفقيه، و فيه: «و في روايةأخرى: ان لم يك للزوج ولي طلقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الواليطلاق الزوج، و تعتد أربعة أشهر و عشرا، ثمتتزوج ان شاءت» «3».
و منها- خبر أبي الصباح: «عن أبي عبد اللّهعليه السلام: في امرأة غاب عنها زوجها أربعسنين، و لم ينفق عليها و لم تدر حي هو أمميت؟
(1) في الوسائل- المصدر الآنف- حديث(4). و فيآخره: طلاقا واجبا. (2) الوسائل، كتاب الطلاق باب 23 حكم طلاقزوجة المفقود حديث(1) (3) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث(2).