بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو- على أصله- حسن حيث لم يعمل بأخبارالآحاد و يؤيده النبوي المروي: «تصبرامرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أوطلاقه» و خبر السكوني: «عن جعفر عن أبيهعليهما السلام: إن عليا (ع):

قال: في المفقود لا تتزوج امرأته حتىيبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك»«1».

و هما مع ضعف سندهما محمولان على غير موردالأخبار الواردة في هذا المصمار التيمنها- موثقة سماعة: «سألته عن المفقود،فقال: ان علمت أنه في أرض فهي تنتظر له ابداحتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، و ان لمتعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منهكتاب و لا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرهاأن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض فان لميجد له أثرا حتى تمضي أربع سنين أمرها أنتعتد أربعة أشهر و عشرا، ثم تحل للأزواج،فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس لهعليها رجعة، و ان قدم و هي في عدتها أربعةأشهر و عشرا، فهو أملك برجعتها» «2» وظاهرها الاكتفاء بالأمر بالاعتداد من غيرتوقف على الطلاق.

و منها صحيحة الحلبي: «سئل أبو عبد اللّهعليه السلام: عن المفقود؟ قال: المفقود إذامضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلىالناحية التي هو غائب فيها، فان لم يجد لهأثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فماأنفق عليها فهي امرأته، قال قلت: فإنهاتقول: إني أريد ما تريد النساء: قال: ليسلها ذلك و لا كرامة، فان لم ينفق عليهاوليه‏

(1) الوسائل- كتاب الطلاق باب 23 حكم طلاقزوجة المفقود حديث(3).

(2) الكافي للكليني، كتاب الطلاق بابالمفقود حديث(4).

/ 409