بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و هو- على أصله- حسن حيث لم يعمل بأخبارالآحاد و يؤيده النبوي المروي: «تصبرامرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أوطلاقه» و خبر السكوني: «عن جعفر عن أبيهعليهما السلام: إن عليا (ع): قال: في المفقود لا تتزوج امرأته حتىيبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك»«1». و هما مع ضعف سندهما محمولان على غير موردالأخبار الواردة في هذا المصمار التيمنها- موثقة سماعة: «سألته عن المفقود،فقال: ان علمت أنه في أرض فهي تنتظر له ابداحتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، و ان لمتعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منهكتاب و لا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرهاأن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض فان لميجد له أثرا حتى تمضي أربع سنين أمرها أنتعتد أربعة أشهر و عشرا، ثم تحل للأزواج،فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس لهعليها رجعة، و ان قدم و هي في عدتها أربعةأشهر و عشرا، فهو أملك برجعتها» «2» وظاهرها الاكتفاء بالأمر بالاعتداد من غيرتوقف على الطلاق. و منها صحيحة الحلبي: «سئل أبو عبد اللّهعليه السلام: عن المفقود؟ قال: المفقود إذامضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلىالناحية التي هو غائب فيها، فان لم يجد لهأثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فماأنفق عليها فهي امرأته، قال قلت: فإنهاتقول: إني أريد ما تريد النساء: قال: ليسلها ذلك و لا كرامة، فان لم ينفق عليهاوليه