و فيه: ان الإنصاف عدم ظهور هذه النصوص فيالمدعى من الحجر بالفلس، و انما هي ناظرةإلى حكم الممتنع من حيث هو ممتنع المماطلعن أداء ما عليه من الحق من أمره بالوفاء وحبسه على تقدير العدم، و التصدي معه لبيعماله للوفاء عنه، و هو حكم مرتب على تحققعنوان الامتناع المأخوذ في موضوعه بحيث لايترتب الحكم المذكور مع عدم تحققه فيالخارج و ان كان كارها للوفاء في الباطن. وأين ذلك من التحجير عليه بالتماس الغرماءالذي يكفي في تسويغه مجرد خوفهم على تلفأموالهم، امتنع المديون عن الوفاء أو لميمتنع، و منعه عن التصرف في ماله و سلباختياره عنه و التقسيم بين غرمائه حكممشترك بين المفلّس و الممتنع، و بينهماعموم من وجه يجتمعان و يفترقان، فلا يستدلبنصوص الحكم في أحدهما على ثبوته في الآخر.نعم ربما يشعر به خبر غياث المتقدم، بناءعلى إرادة تنزيل الملتوي منزلة المفلّس فيتقسيم ماله بين غرمائه المشعر بمفروغيةكون ذلك حكم المفلّس، مع أنه يحتمل- قريبا-إرادة صيرورته مفلسا بعد سلبه خيار ماله وقسمته بين غرمائه. و لو سلّم، فان هو إلاإشعار لا ترفع به اليد عن الأصول المعتبرة.و أما النبوي المروي عنه- صلى الله عليهوآله- أنه حجر على معاذ بالتماسه، فهو مرميبالضعف لكونه عاميا، و بعدم العمل بمضمونهمن الحجر عليه بالتماسه دون غرمائه، و اناستقر به في
على نفسه، و يستعرض الأدلة على ذلك منالأصل و الروايات و تحققها و يردها- الىقوله في رد الخبر- مع كون المشهور علىخلافه- كما في المسالك- إلى قوله- و ما أبعدما بينه و بين المحدث البحراني الذي توقففي أصل الحجر بالفلس، و لو مع الشرائط،محتجا بأنه ليس في النصوص ما يدل عليه، وفيه ..» إلخ. و الروايات المذكورة في عبارتهذكرت في الوسائل كتاب الحجر (باب 6، 7).