بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فيه حيث قال في الرد عليه بعد نقله عنالتوقف في أصل المسألة: «و فيه مع عدمانحصار الحجة فيها، بل الإجماع بقسميه هناكاف في ذلك على أن الموجود منها غير خال منالاشعار، بل الظهور، سيما النبوي المتقدمآنفا، كموثقة عمار عن الصادق عليه السلام:«كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذاالتولي على غرمائه ثم يأمره فيقسم مالهبينهم بالحصص فان أبى باعه، فيقسمه بينهم،فإن الأمر بقسمة ماله ظاهر في رفع اختيارهفي التخصيص لو أراده، بل هو ظاهر في رفعاختياره لو أراد التصرف فيه على وجه يخرجهعن ملكه حتى لا يستحق الدّيانة منه، بل لعلالمراد من قوله: (يحبس) المنع من التصرف،كما يرشد اليه خبر غياث: عن جعفر عن أبيهعليهما السلام: إن عليا عليه السلام كانيفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثميأمر به، فيقسم ماله- الحديث- ضرورة عدممعقولية إرادة غير ذلك من التفليس خصوصابعد قوله (ع) ثم إلخ، و منه حينئذ تظهردلالة خبر الأصبغ بن نباتة: عن أميرالمؤمنين عليه السلام: أنه قضى أن الحجرعلى الغلام حتى يعقل، و قضى في الدين أنهيحبس صاحبه، فان تبين إفلاسه و الحاجةفيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، و قضى عليهالسلام: في الرجل يلتوي على غرمائه انهيحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائهبالحصص فان أبي باعه فيقسم بينهم، بل و خبرالسكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام: انه كان يحبس في الدين ثم ينظر فانكان له مال أعطى الغرماء و ان لم يكن لهمال، دفعه الى الغرماء و قال لهم: اصنعوابه ما شئتم «ان شئتم فأجروه، و ان شئتمفاستعملوه» (1) انتهى.