(التذكرة) مستدلا به عليه (1) و مع طرحالحديث بتمام مضمونه- كما فعله في(الجواهر)- كيف يستدل به على المدعى من ثبوتالحجر بالفلس. و بالجملة: فالمسألة من حيثالنصوص المذكورة كما ذكره صاحب (الحدائق)إلا أنه من حيث الفتوى لا إشكال فيها، لعدمانحصار الحجة بها، بعد ما عرفت من الإجماعبل الضرورة عليه.
و منها- ولايته على الممتنع عن أداء ماعليه من الحقوق المستحقة عليه و نحوها،حتى على قبض الثمن المردود له في زمنالخيار لو امتنع عن قبضه في بيع الخيار ونحوه، و لم يمكن إجباره عليه، فيتولى قبضهالحاكم و يفسخ بالخيار بعد قبضه و كذا بيعماله للوفاء عنه (2)، و يدل عليه- بعدالإجماع بقسميه- النصوص المتقدمة و غيرها،بل هو المعنّي بقولهم:
«الحاكم ولي الممتنع».
و منها ولايته على الأوقاف العامة مع عدمتعيين الواقف وليا عليها فإن الولايةثابتة له عليها نصا و إجماعا بقسميه، ولأنه من المصالح العامة التي يرجع بها إلىالامام (ع) و إلى نائبه بعموم النيابة:
و جملة الكلام في الولاية الوقف- بعد ثبوتان للواقف جعل ولاية
(1) قال العلامة في (التذكرة): كتاب الحجر،أواخر الفصل الثاني في شرائط الحجر: فروع-ج-: «لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجر،فالتمسه المفلّس، فالأقرب عندي جوازالحجر عليه لأن في الحجر مصلحة للمفلس،كما فيه مصلحة للغرماء- الى قوله-: و قد رويأن حجر النبي (ص) على معاذ كان بالتماس منمعاذ دون طلب الغرماء». (2) و ذكر الفقهاء- في هذا الباب مواضيعكثيرة- في متفرقات أبواب الفقه- تكونللحاكم الولاية فيها على مطلق الممتنعينعن الالتزام بحقوقهم و واجباتهم منالماليات و غيرها، لا يسع المجالاستعراضها.