بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الوقف لنفسه أو لغيره بالنص و الإجماع (1)-هو: أن الواقف: (مرة) يوقف العين وقفا عاماعلى نوع أو جهة و يجعل وليا عليه من دون أنيعين كيفية خاصة زائدة على عنوان الوقفعلى ذلك النوع أو تلك الجهة بل يجعل كيفياتالتصرف و الصرف في مصرفه موكولا إلى نظرالولي، فله بحسب الجعل من الواقف أنحاءالتصرف فيه إلا ما ينافي عنوان الوقف إذالم يعيّن عليه كيفية خاصة، بل جعلهاموكولة اليه و منوطة بنظره، فليس لأحدالرد عليه في تصرف من تصرفاته إلا ما كانمنافيا للوقف و عنوانه. (و أخرى) يعين كيفيات مخصوصة، و يقررها فيجعل الوقف، و يجعل وليا عليه بحسب ما قررهو عينه من الكيفية المخصوصة، إلا أن غرضهمن جعل النظارة على الواقف إعطاء منصب لهعليه و عود منفعة- مالية كحق التولية أواعتبارية أو هما معا- اليه بحيث يكون جلّمقصوده مصلحة الولي مقدما على مصلحةالموقوف عليه، كما لعله يقصد ذلك كثيرا فيجعلهم النظارة لأولادهم للتوصل به إلىأغراضهم الدنيوية في حق أولادهم و عليهفليس له أن يتصرف فيه لغير ما قرره منالكيفية المجعولة بأصل الوقف، لأنها غيرموكولة إلى نظره كالأول: (و ثالثة) يجعلوليا و غرضه