بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوقف لنفسه أو لغيره بالنص و الإجماع (1)-هو: أن الواقف: (مرة) يوقف العين وقفا عاماعلى نوع أو جهة و يجعل وليا عليه من دون أنيعين كيفية خاصة زائدة على عنوان الوقفعلى ذلك النوع أو تلك الجهة بل يجعل كيفياتالتصرف و الصرف في مصرفه موكولا إلى نظرالولي، فله بحسب الجعل من الواقف أنحاءالتصرف فيه إلا ما ينافي عنوان الوقف إذالم يعيّن عليه كيفية خاصة، بل جعلهاموكولة اليه و منوطة بنظره، فليس لأحدالرد عليه في تصرف من تصرفاته إلا ما كانمنافيا للوقف و عنوانه.

(و أخرى) يعين كيفيات مخصوصة، و يقررها فيجعل الوقف، و يجعل وليا عليه بحسب ما قررهو عينه من الكيفية المخصوصة، إلا أن غرضهمن جعل النظارة على الواقف إعطاء منصب لهعليه و عود منفعة- مالية كحق التولية أواعتبارية أو هما معا- اليه بحيث يكون جلّمقصوده مصلحة الولي مقدما على مصلحةالموقوف عليه، كما لعله يقصد ذلك كثيرا فيجعلهم النظارة لأولادهم للتوصل به إلىأغراضهم الدنيوية في حق أولادهم و عليهفليس له أن يتصرف فيه لغير ما قرره منالكيفية المجعولة بأصل الوقف، لأنها غيرموكولة إلى نظره كالأول: (و ثالثة) يجعلوليا و غرضه‏

(1) و خالف ابن إدريس في (السرائر) في جوازجعلها للنفس مطلقا، و لكنه خلاف الإجماع.قال العلامة في (التذكرة): في مسألة أنالواقف أحق بالتولية: «حق التولية للواقففي الأصل، لأن أصل قربة الوقف منه، فهو أحقأن يقوم بايصائها و صرفها في مظانها ومواردها.

فاذا وقف، فلا يخلو: إما أن يشترط التوليةلنفسه أو لغيره أو يطلق و لا يذكر شيئا. فإنشرطها لنفسه صح و لزم لأنه أكد بشرطهبمقتضى الأصل- إلى قوله-: و لا نعلم فيهخلافا. و إن شرطها لغيره لزم- عندنا- و لميجز لأحد مخالفته عند علمائنا ..».

/ 409