و لو بقرينة ما تضمن لفظه منها (1)، بل وتقدم عقده على عقد الأب مع المعارضة (2)، بلو إطلاقها يقتضي اشتراك الجد مطلقا و انعدّ مع الأب في الولاية. و أنه لا ترتيب فيالعوالي من الأجداد- كما عن الأكثر- خلافالما عن بعض- كما في الحدائق و المفاتيح-فذهبوا إلى الترتيب بين الأجداد: يختص بهاالأدنى منهم، فالأدنى (3). و اختاره(المسالك
(1) ففي التهذيب بنفس الباب الآنف حديث (36)«بإسناده عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبيعبد اللّه عليه السلام: الجارية يريدأبوها أن يزوجها من رجل و بريد جدها أنيزوجها من رجل آخر؟ قال: الجد أولى بذلك مالم يكن مضارا، ان لم يكن الأب زوجها قبله. ويجوز عليها تزويج الأب و الجد». (2) كالرواية الآنفة عن المصدر الآنف و فيهأيضا: رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه،و لابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوىأبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولىبنكاحها»، (3) في الحدائق الناضرة للشيخ يوسفالبحراني، كتاب النكاح، أخريات المسألةالعاشرة قوله: «و هل يتعدى الحكم هنا إلىأب الجد وجد الجد و إن علا مع الأب أو مع منهو أدنى منه حتى يكون أبو الجد أولى منالجد وجد الجد أولى من أب الجد- الى قوله-:قد عرفت مما قدمناه في غير مقام، قوة القولالثاني .. و حينئذ، فيقدم عقد الأعلى فيالصورة التي فرضتها». أما المفاتيح فلعلهيريد به مفاتيح الملا محسن الفياضالقاشاني المتوفى في قاشان و المدفون فيهاسنة 1091 هـ طبع القسم منه و بقي الآخرمخطوطا، رأينا نسخته الخطية الكاملة فيمكتبة