في كتاب الوصية) (1).
و من الغريب ما وقع من الفاضل (الجواد) فيشرح اللمعتين (2) حيث توهم منه القولبالترتيب حتى بين الأب و الجد له الأدنىحيث قال- بعد أن نسب الى ظاهر الأكثراشتراك الأب و الجد في الولاية، و نقلالخلاف في ترتيب الأجداد عن المفاتيح والحدائق ما لفظه: «بل عن الفاضل الشارح فيوصايا المسالك: أن الولاية للأب ثم لمنيليه من الأجداد على ترتيب الولاية:الأقرب منهم الى الميت فالأقرب، و مقتضاهالترتيب بين الأب و الجد الأدنى أيضا، و هوغريب لمنافاته ما فرضوه من الخلاف فيتقديم عقد الأب أو الجد مع التعارض، بلالرجحان في ذلك لعقد الجد على الأظهرلفحوى ما دل عليه في عقد النكاح من الروايةو الإجماع و منافاته لما اختلفوا فيه: منأن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب أولا، وفرعوا عليه تقديم وصي الأب على الجد، و انكان الأظهر عموم ولاية
الحجة للشيخ علي آل كاشف الغطاء حفظهاللّه، و لم نجد هذا الموضوع في مظانه منهذه النسخة المخطوطة. و اللّه العالم. (1) راجع ذلك في (مسالك الأفهام) في شرحشرائع الإسلام، للشهيد الثاني: كتابالوصايا، آخر الفصل الخامس في الأوصياءقوله: في شرح قول المحقق (و كذا لو مات إنسان و لاوصي له ..): «اعلم أن الأمور المفتقرة إلىالولاية: إما أن تكون أطفالا أو وصايا أوحقوقا أو ديونا، فان كان الأول، فالولايةفيهم لأبيه ثم لجده لأبيه ثم لمن يليه منالأجداد على الترتيب الولاية للأقرب منهمالى الميت فالأقرب». (2) أشرنا- غير مرة في هذا الكتاب- الى أنالمراد من (شرح اللمعتين): شرح الروضةللشيخ الجواد المعروف بملإ كتاب، والتثنية للتغليب و الكتاب لا يزال مننفائس المخطوطات.