بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الجد» انتهى. و أنت خبير بأن مراده من الأب هو أب الميت،فيكون هو الجد الأدنى لأطفاله. و قوله (ثملمن يليه من الأجداد): جد الميت، فهو منهقول بالترتيب بين الأجداد، لا بين أبالطفل و جده. و بذلك عليه صريح قوله:(الأقرب منهم الى الميت فالأقرب). و يشهد لهذكر الفرع في الوصية التي موضوعها لو مات وله أطفال فالولاية لأبيه، أي لأب الميتالذي هو الجد الأدنى لأطفال ابنه دون أبيهالذي هو الجد الأعلى، فهو منه قولبالترتيب بين الأجداد. لا بين الأب و الجدالأدنى- كما توهمه الفاضل المتقدم ذكره. هذا: و من اعتبر الترتيب في الأجداد: اناستند في ذلك الى دعوى انصراف الجد إلىالأدنى منه دون الأعلى فلا يشاركه فيالولاية، و هو، و ان كان يجري مثله فيالأب، بل هو فيه أظهر منه في الجد- لو سلمشموله للجد حقيقة- إلا أن الجد منصوص عليهمستفيضا في النكاح و غيره حتى قيل بتقدمعقده على عقد الأب لو اتحد زمانهما، بلقيل- كما تقدم- باشتراط ولايته بحياة الأب،و مقتضى ذلك كله المشاركة معه في الولاية ولم تثبت مشاركة العوالي من الأجداد فيالولاية مع الأدنى بعد اختصاصه بهبالانصراف، بل مقتضى الأصل هو العدم(ففيه): ان انصراف الجد إلى الأدنى- لو سلم-كان مقتضاه عدم الولاية للأعلى أصلا، و لومع فقد الأدنى للأصل، دون الترتيب بينهما. و ان استند في ذلك الى آية «وَ أُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىبِبَعْضٍ» الدالة على كون القريب أولبقريبه من البعيد أولوية تعيين، لا أولويةتفضيل مع الاشتراك في المبدء، و مقتضاه، وان كان الترتيب بين الأب و الجد الأدنىأيضا، الا أنه خرج عنه بالنص و الإجماع علىالاشتراك بينهما