بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 264
نمايش فراداده

باب الولاية، لا من باب التولية، لأنها فيالحقيقة إعطاء سلطنة له من المالك الموصيفيما كان له من السلطنة على ماله، غير أنهامقصورة على الثلث، لأنه القدر الثابت منالأدلة في جواز انتقالها منه اليه بعدالموت.

المبحث الرابع في ولاية المقاصّة

(المبحث الرابع) في ولاية المقاصّة والأخذ بالتقاص. و هي- في الجملة- ثابتةبالكتاب نحو قوله تعالى «وَ الْحُرُماتُقِصاصٌ» (1) «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِحَياةٌ» (2) «فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْفَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ» (3) «فَعاقِبُوابِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» (4) «وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها» (5)و نحو ذلك بالسنة عموما: «نحو لا ضرر و لاضرار» (6)

(1) سورة البقرة- 194. و أول الآية الشَّهْرُالْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ.

(2) سورة البقرة 179. و أخر الآية يا أُولِيالْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏

(3) سورة البقرة 194، و أول الآية (الشَّهْرُالْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ).

(4) سورة النحل- 126. و أول الآية (وَ إِنْعاقَبْتُمْ).

(5) سورة الشورى- 40، و تكملة الآية فَمَنْعَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَىاللَّهِ.

(6) الكلام حول هذه القاعدة المستلة منالحديث النبوي- بايجاز- من جهات: في مدركحجيتها، و في المعنى اللغوي للكلمتين، وفي المقصود الشرعي من ذلك.

أما الجهة الأولى- فإنها من الأحاديثالنبوية المسلمة الورود من العامة والخاصة، و المتواترة النقل- إجمالا- منالطرفين بأسانيد و صور بعضها صحيح و بعضهاموثق بحيث يقطع بصدور البعض منها- علىالأقل‏