بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و استدلوا على الأول بصحيحة ابن مسلم وأبي بصير: «عن أبي جعفر عليه السلام، سألتهعن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ و الموصى اليه» «1». و خبر أبي بصير عنالصادق عليه السلام: «الَّذِي بِيَدِهِعُقْدَةُ النِّكاحِ هو الأب و الأخ والموصى اليه» «2» و هما- مع ندرة القولبمضمونهما- كما في الرياض و غيره- و خلوهماعن ذكر الجد و تضمنهما لولاية الأخ الذي لايقول به أحد- لا يكافئان ما تقدم، فيحملانعلى استحباب الإطاعة له. و عليه يحمل ذكرالأخ أيضا. و منه يظهر ضعف القول بالتفصيل بين ما لونص عليه و عدمه بالثبوت في الأول و عدمه فيالثاني، تنزيلا لإطلاق كل من الأخبارالمتعارضة على ذلك، جمعا بينها، و هو حسنلو كان له شاهد عليه و كذا القول بثبوتهاله فيما لو بلغ سفيها مع الحاجة اليه واستثناء هذه الصورة من النفي مطلقا كما عنبعض منهم المحقق و العلامة ضعيف أيضا،لعدم الدليل عليه. (و دعوى): كون ذلك للأب فكما له أن يدفعالضرر بالتزويج عن ولده أو بلغ سفيها لواضطر اليه، كذلك الوصي القائم مقامه لهذلك أيضا حيث يكون مضطرا إليه (فاسدة)لثبوت ولاية التزويج للأب على صغارهالمستصحبة إلى البلوغ و إيناس الرشد و لاكذلك الوصي حيث قلنا يعدم ولايته علىالصغير مطلقا، فلا متيقن حتى يستصحب. وحدوث الولاية له عليه عند البلوغ سفيها معكونه منفيا بالأصل لا دليل عليه، فالولايةحينئذ للحاكم يتولاه إذا كان له به حاجة وكذا للوصي الولاية على مال الموصي فيما لهالوصية به من الثلث، فله التصرف حسبالوصية له من.