و خصوصا بالغا فوق حد الاستفاضة كما تشيرالى بعضها، و بالإجماع محصلا و منقولاكذلك،
و لقد طبقها النبي (ص)- ككبرى كلية- علىموارد عديدة جاءت في بعضها خالية منالملحق، و في بعضها بإلحاق كلمة (فيالإسلام) و في الآخر بإلحاق كلمة (علىمؤمن). و الظاهر أن منطلق هذه القاعدة منقصة سمرة بن جندب مع الأنصاري المتواترةالنقل في كثير من المصادر العامة و الخاصةبلا زيادة، كما يرويها الكليني في الكافي-في كتاب المعيشة باب الضرار حديث (2) بطريقعبد اللّه بن بكير عن زرارة عن الامامالباقر (ع) حيث يقول النبي (ص) للأنصاري- بعدمساومته المتصاعدة لسمرة في بيع نخلتهالكائنة في بستان الأنصاري، و تضررالأنصاري بكثرة تردد سمرة إلى نخلته منطريق بيته و عدم استئذانه منه- يقول له:اذهب فاقلعها و إرم بها إليه، فإنه لا ضررو لا ضرار». و في تاج العروس للزبيدي- فيشرح القاموس بنفس المادة يشير الى الحديثبلا زيادة أيضا. حيث يقول- في عرض تفسيره لفقرتيه: «و بهفسر الحديث: لا ضرر و لا ضرار» و مثلهماغيرهما من عامة كتب الأخبار و اللغة والفقه. و جاءت بزيادة كلمة (على مؤمن) في الروايةالثانية للكليني في نفس الباب حديث (8) منطريق عبد اللّه بن مسكان عن زرارة عن أبيجعفر عليه السلام- ففي آخر الحديث المذكور:«فقال رسول اللّه (ص) لسمرة: انك رجل مضار،و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن ..» كما جاءتالقاعدة بزيادة (في الإسلام) في نهاية ابنالأثير الجزري، و في (مجمع البحرينللطريحي)- بنفس المادة- أثناء تفسيرهمالفقرتي الحديث و نحوهما في بعض كتب الحديثو الفقه و اللغة. و على كل فاختلاف الحديثفي وروده بإحدى الزيادتين أو بدونهما لايوهن تحقق التواتر الإجمالي