بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 268
نمايش فراداده

يقتص بنفسه لأن ذلك للإمام أو من يأمرهبلا خلاف (1)، بل عن (الغنية): دعوى الإجماععليه. فان تم كان هو الدليل، لا ما قيل:

من عظم خطره و الاحتياط في إثباته، و لأناستيفائه وظيفة الحاكم على ما تقتضيهالسياسة و زجر الناس، لأن إطلاق السلطانللولي و تسلط الناس على استيفاء حقوقها وغير ذلك يقتضي عدم اعتبار الرفع الىالحاكم مع فرض معلومية الحال و إقرارالخصم، كما أنه يقتضي مباشرته لا خصوصالحاكم؟ قولان: و قد عرفت مستندهما (2). ولعل الأول هو الأقوى، و ان كان الأحوط هوالثاني.

أما الثاني

و كان موجودا جاز له استردادها بنفسه منغير توقف على إذن الحاكم، و ان تمكن منإثبات حقه عنده، ما لم ينجر إلى فتنة توجبالكف عنه، فيرفع أمره حينئذ إليه، حسماللفساد، و ان لم يتمكن من الاسترداد أوكانت تالفة و هو مماطل أو جاحد و أمكنهالتقاص ببدله، اقتص به عنه مستقلا، و انكان من غير جنسه، لإطلاق ما دل عليه منالأخبار كصحيحتي داود بن رزين، و ابن زربيقال- في إحديهما-: «قلت لأبي الحسن موسى (ع):إني أخالط السلطان فتكون عندي الجاريةفيأخذونها و الدابة الفارهة فيبعثونفيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال، فلي أنآخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه» (3)

(1) راجع هذه العبارة في كتاب الجنايات منالخلاف مسألة(8).

(2) أي من عرض القولين في صدر المسألة، و هودعوى الإجماع من الطرفين.

(3) في الوسائل، كتاب التجارة. باب 83 منأبواب ما يكتسب به ذكر نص الحديث الأول، وأشار الى الثاني بروايته عن الصدوق. و في(التهذيب للشيخ الطوسي) كتاب المكاسب،أحاديث النقاص حديث (99) «.. عن داود بن زربيقال قلت لأبي الحسن موسى ..» إلخ.