ذلك، فقال له: أما أنا فأحب أن أن تأخذ وتحلف» «1» و مكاتبة علي بن سليمان: «قال كتباليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقععنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أوغصبه:
أ يحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليهالسلام: نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه، وان كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّمالباقي له ان شاء» «2» فلتحمل الأخبارالمانعة على الكراهة، جمعا، بل ظاهرالصحيحة عدمها، لكونه عليه السلام لا يجبالمكروه، إلا أن قاعدة التسامح تقتضيثبوتها. و لو فرض التعارض بين الأخبارالخاصة و تساويهما في الظهور و غيرهالموجب لتساقطهما من البين وجب الرجوع إلىعمومات الطرفين من وجوب ردّ الأمانات وجواز التقاص. و النسبة بينهما و إن كان منالعموم و الخصوص من وجه، إلا أن المرجح لماعرفت مع عمومات التقاص، مضافا إلى منع كونالأخذ بالتقاص خيانة، بل لعله إحسان عليهبإبراء ذمته، بل هو نوع إيصال له و ردّإليه، فالأظهر- كما عليه الأكثر- هو الجوازمطلقا، و لو كان من غير جنس حقه.
هذا و حيثما أراد التقاص و لم يمكن الأخذبقدر حقه الا ببيعه كما لو كان له عليه مأةدرهم و عنده سيف مثلا قيمته مأتان تولّىبيعه ليقتص بثمنه قدر حقه، ففي ضمانه لوتلف قبل بيعه بغير تعدّ و تفريط و عدمهوجهان، بل قولان: اختار بعضهم العدم لانالقبض المتجدد بعد القصد و إن لم يرض بهالمالك و خرج المقبوض عن كونه أمانةمالكية إلا أنه كان
(1) المصدر الآنف الذكر، حديث(2). و أبوالعباس هو البقباق. (2) تهذيب الشيخ الطوسي كتاب المكاسب أخرأحاديث التقاص حديث(106):«عن محمد بن عيسى عنعلي بن سليمان قال: كتب اليه و الظاهر أن المقصود هو الباقر عليهالسلام، بقرينة ما قبله من الحديث.